____________________
والمستند: صحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية على الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية " قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: " ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما " قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال:
" الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه " قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال - عليه السلام -: " لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه " (1).
وأورد عليه بالشرائع بقوله: وفي قتلهما اشكال لانتفاء الشركة وكذا في الزامهما بالدية نصفين والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي غير أن الرواية من المشاهير.
وكذا أورد عليه الحلي وقال: في قتلهما جميعا نظر لعدم شهادة الشهود واقرار المقر بالشركة، والمصنف في محكي المختلف نفى عن هذا البأس، والشهيد الثاني في المسالك اقتصر على نقل اشكال هؤلاء، وصاحب الجواهر - ره - قال: لعل طرحها
" الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه " قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال - عليه السلام -: " لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه " (1).
وأورد عليه بالشرائع بقوله: وفي قتلهما اشكال لانتفاء الشركة وكذا في الزامهما بالدية نصفين والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي غير أن الرواية من المشاهير.
وكذا أورد عليه الحلي وقال: في قتلهما جميعا نظر لعدم شهادة الشهود واقرار المقر بالشركة، والمصنف في محكي المختلف نفى عن هذا البأس، والشهيد الثاني في المسالك اقتصر على نقل اشكال هؤلاء، وصاحب الجواهر - ره - قال: لعل طرحها