____________________
وحده، أن عليا - عليه السلام - قال: لا يبطل دم امرئ مسلم " (1) وبه يظهر مدرك القول الثاني.
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على ثبوت الدية بشهادتهن دون القود كما ذكره الأساطين منهم الشيخ - قده -، والمصنف في المختلف على ما حكى، والشهيد الثاني في المسالك، بحمل ما دل على الثبوت على الدية، وما دل على عدمه على القود، وتمام الكلام في كتاب الشهادات، فالأظهر هو القول الثالث.
ثم إن الكلام في ثبوته بشهادة النساء منفردات هو الكلام في ثبوته بشهادة رجل وامرأتين لما ذكرناه في كتاب الشهادات من أنه في كل مورد بنينا على قبول شهادة النساء لا فرق بين صورتي الانضمام والانفراد.
بل بشهادة امرأة واحدة يثبت ربع الدية، وبشهادة امرأتين نصفها، وبشهادة ثلاث نسوة ثلاثة أرباعها، وبشهادة أربع نسوة تمامها.
لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة " (2) وهو مطلق شامل للشهادة بالقتل عمدا أو خطأ.
وأيضا مقتضى قوله بحساب شهادة المرأة ثبوت النصف بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة، وأما ثبوت تمام الدية فقد مر الكلام فيه، هذا مضافا إلى أنه لو سلم اختصاصه بشهادة امرأة واحدة فعدم الفصل لا يقبل الانكار.
ولخبر عبد الله بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن امرأة شهدت
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على ثبوت الدية بشهادتهن دون القود كما ذكره الأساطين منهم الشيخ - قده -، والمصنف في المختلف على ما حكى، والشهيد الثاني في المسالك، بحمل ما دل على الثبوت على الدية، وما دل على عدمه على القود، وتمام الكلام في كتاب الشهادات، فالأظهر هو القول الثالث.
ثم إن الكلام في ثبوته بشهادة النساء منفردات هو الكلام في ثبوته بشهادة رجل وامرأتين لما ذكرناه في كتاب الشهادات من أنه في كل مورد بنينا على قبول شهادة النساء لا فرق بين صورتي الانضمام والانفراد.
بل بشهادة امرأة واحدة يثبت ربع الدية، وبشهادة امرأتين نصفها، وبشهادة ثلاث نسوة ثلاثة أرباعها، وبشهادة أربع نسوة تمامها.
لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة " (2) وهو مطلق شامل للشهادة بالقتل عمدا أو خطأ.
وأيضا مقتضى قوله بحساب شهادة المرأة ثبوت النصف بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة، وأما ثبوت تمام الدية فقد مر الكلام فيه، هذا مضافا إلى أنه لو سلم اختصاصه بشهادة امرأة واحدة فعدم الفصل لا يقبل الانكار.
ولخبر عبد الله بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن امرأة شهدت