____________________
ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: - فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - للأول: ما حملك على اقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول؟ وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم - إلى أن قال: - فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن - عليه السلام - إلى أن قال: - فقال الحسن - عليه السلام -:
قولوا لأمير المؤمنين - عليه السلام -: إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال الله عز وجل: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) يخلا عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال " (1) ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر - عليه السلام - (2).
وأورد عليه بضعف السند للارسال، وفيه أولا: إن الأصحاب عملوا بالخبر كما اعترف به الشهيد الثاني الراد للخبر لضعفه، بل عمل به من لا يعمل إلا بالقطعيات كالحلي فضعفه لو كان ينجبر بذلك مع أن الصدوق - ره - ينسب الخبر إلى الإمام الباقر - عليه السلام - جزما وقد مر غير مرة أن هذا القسم من المرسل حجة، فلا اشكال فيه سندا.
ولكن الذي يخطر بالبال أنه لا يستند إليه في المقام لقصور في الدلالة: فإنه قضية في واقعة وكان المورد من الموارد التي لم يكن احتمال تواطئ المقرين على قتله واسقاطه القصاص والدية: لأنه حكم مجعول بعد تلك الواقعة على خلاف القاعدة فلا محالة يكون هذا الاحتمال منتفيا فبطبيعة الحال لا يتعدى إلى بعد بيان الحكم مع احتمال التواطئ.
نعم لا بأس بالعمل به مع القطع بعدم التواطئ ففي الحقيقة يكون ذلك قولا ثالثا.
خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن - عليه السلام - إلى أن قال: - فقال الحسن - عليه السلام -:
قولوا لأمير المؤمنين - عليه السلام -: إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال الله عز وجل: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) يخلا عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال " (1) ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر - عليه السلام - (2).
وأورد عليه بضعف السند للارسال، وفيه أولا: إن الأصحاب عملوا بالخبر كما اعترف به الشهيد الثاني الراد للخبر لضعفه، بل عمل به من لا يعمل إلا بالقطعيات كالحلي فضعفه لو كان ينجبر بذلك مع أن الصدوق - ره - ينسب الخبر إلى الإمام الباقر - عليه السلام - جزما وقد مر غير مرة أن هذا القسم من المرسل حجة، فلا اشكال فيه سندا.
ولكن الذي يخطر بالبال أنه لا يستند إليه في المقام لقصور في الدلالة: فإنه قضية في واقعة وكان المورد من الموارد التي لم يكن احتمال تواطئ المقرين على قتله واسقاطه القصاص والدية: لأنه حكم مجعول بعد تلك الواقعة على خلاف القاعدة فلا محالة يكون هذا الاحتمال منتفيا فبطبيعة الحال لا يتعدى إلى بعد بيان الحكم مع احتمال التواطئ.
نعم لا بأس بالعمل به مع القطع بعدم التواطئ ففي الحقيقة يكون ذلك قولا ثالثا.