____________________
عمدا في أحدهما وفي الثاني بالخطأ، ودل عليه النص الذي مضى مع تأيده بما عليه الأصحاب، ودل عليه بعض الأخبار مضافا إلى الاعتبار من التخيير بين الخبرين المتعارضين مثلا بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر أصلا، والسيد بعد نقل ذلك، قال:
ومن جميع ما ذكر ولو بضم بعضه لعله يحصل الظن بجواز قتل من شهدت عليه إحدى البينتين ممن اختاره الأولياء فليس فيه التهجم على الدماء الممنوع عنه شرعا، وحينئذ فلا يبعد المصير إلى ما عليه الحلي من التخيير.
وثالثة: بما عن الحلي، من أن البينة قائمة على كل منهما بوجوب القود فلا وجه لسقوطه وأنا قد أجمعنا على أنه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل فأقر آخر بالقتل يتخير الولي في التصديق والاقرار كالبينة، وإن نفي القتل عنهما ينافي قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1).
ورابعة: بما عن نكت المحقق أنه إن ادعى الأولياء القتل على أحدهما قتلوه لقيام البينة بالدعوى وتهدر الأخرى.
وحق القول في المقام أنه بناء على ما هو الحق من شمول ما دل على أنه عبد تعارض البينتين، يقدم أرجح البينتين عدالة، فالأكثر منهما شهودا، وإن تساويا أقرع بينهما (2) لجميع موارد النزاع، لا بد من الالتزام بذلك في المقام، وأما بناء على عدم شموله للمقام.
فإن قلنا: بأن التبرع بالشهادة بالدم لا يصح، فما أفاده المحقق في النكت يتم، وأما بناء على صحته كما لعله الأظهر، أو أن أولياء المقتول قالوا: لا نعلم، أو كان
ومن جميع ما ذكر ولو بضم بعضه لعله يحصل الظن بجواز قتل من شهدت عليه إحدى البينتين ممن اختاره الأولياء فليس فيه التهجم على الدماء الممنوع عنه شرعا، وحينئذ فلا يبعد المصير إلى ما عليه الحلي من التخيير.
وثالثة: بما عن الحلي، من أن البينة قائمة على كل منهما بوجوب القود فلا وجه لسقوطه وأنا قد أجمعنا على أنه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل فأقر آخر بالقتل يتخير الولي في التصديق والاقرار كالبينة، وإن نفي القتل عنهما ينافي قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1).
ورابعة: بما عن نكت المحقق أنه إن ادعى الأولياء القتل على أحدهما قتلوه لقيام البينة بالدعوى وتهدر الأخرى.
وحق القول في المقام أنه بناء على ما هو الحق من شمول ما دل على أنه عبد تعارض البينتين، يقدم أرجح البينتين عدالة، فالأكثر منهما شهودا، وإن تساويا أقرع بينهما (2) لجميع موارد النزاع، لا بد من الالتزام بذلك في المقام، وأما بناء على عدم شموله للمقام.
فإن قلنا: بأن التبرع بالشهادة بالدم لا يصح، فما أفاده المحقق في النكت يتم، وأما بناء على صحته كما لعله الأظهر، أو أن أولياء المقتول قالوا: لا نعلم، أو كان