____________________
ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم " (1) ونحوها غيرها.
وأما خبر القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول " (2).
فأورد عليه: بضعف السند لأن القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته ولم يذكر بمدح، ولكنه يندفع: بأن الراوي عنه ابن أبي عمير الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة.
وقد حمله الشيخ: تارة على التقية لأن في الفقهاء من لا يجوز ذلك، وأخرى على أن المراد أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه قال: وهو خلاف ما ذهب إليه قوم من العامة وهو مذهب من تقدم على أمير المؤمنين - عليه السلام - لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال، والحمل الثاني لا بأس به: لأن خبر القاسم مطلق وقابل للتقييد بصريح النصوص المتقدمة.
وأما ما عن غير واحد من الأصحاب من حمله على الاستحباب، وفي الرياض ولا بأس به أيضا.
فيرده: أن الجمع الموضوعي لو أمكن مقدم على الجمع الحكمي وفي المقام يمكن ذلك كما عرفت.
وأما خبر القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول " (2).
فأورد عليه: بضعف السند لأن القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته ولم يذكر بمدح، ولكنه يندفع: بأن الراوي عنه ابن أبي عمير الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة.
وقد حمله الشيخ: تارة على التقية لأن في الفقهاء من لا يجوز ذلك، وأخرى على أن المراد أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه قال: وهو خلاف ما ذهب إليه قوم من العامة وهو مذهب من تقدم على أمير المؤمنين - عليه السلام - لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال، والحمل الثاني لا بأس به: لأن خبر القاسم مطلق وقابل للتقييد بصريح النصوص المتقدمة.
وأما ما عن غير واحد من الأصحاب من حمله على الاستحباب، وفي الرياض ولا بأس به أيضا.
فيرده: أن الجمع الموضوعي لو أمكن مقدم على الجمع الحكمي وفي المقام يمكن ذلك كما عرفت.