____________________
كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا؟ فقال: " لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان " الحديث (1).
وفي خبر ابن شبرمة عنه - عليه السلام - معاتبا أبي حنيفة في القياس: " ويحك أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا "؟ قال: قتل النفس، قال: " فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة " الحديث (2).
ومثله ما رواه الطبرسي في الإحتجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام - (3) وغير ذلك من النصوص التي سيمر عليك طرف منها في المسائل الآتية.
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم " (4)، فهو لا يدل على عدم حجية البينة، بل ولا على عدم حجية بينة المدعي وإنما يدل على أن المطلب بها هو المنكر دون المدعي، مع أنه خاص بموارد اللوث دون غيرها، وأما في غيرها، فالمطالب بها هو المدعي بمقتضى العمومات والنصوص الخاصة، وأما في مورد اللوث فسيأتي الكلام فيه في محله.
وقد تعرض الفقهاء في المقام لفروع، مثل اعتبار توارد شهادتهما على أمر واحد فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، وحكم ما لو شهد أحدهما بالقتل والآخر باقراره به، وما شابه، ولكن لعدم اختصاص تلك الفروع بالشهادة بالقتل وكونها أحكاما لمطلق البينة
وفي خبر ابن شبرمة عنه - عليه السلام - معاتبا أبي حنيفة في القياس: " ويحك أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا "؟ قال: قتل النفس، قال: " فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة " الحديث (2).
ومثله ما رواه الطبرسي في الإحتجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام - (3) وغير ذلك من النصوص التي سيمر عليك طرف منها في المسائل الآتية.
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم " (4)، فهو لا يدل على عدم حجية البينة، بل ولا على عدم حجية بينة المدعي وإنما يدل على أن المطلب بها هو المنكر دون المدعي، مع أنه خاص بموارد اللوث دون غيرها، وأما في غيرها، فالمطالب بها هو المدعي بمقتضى العمومات والنصوص الخاصة، وأما في مورد اللوث فسيأتي الكلام فيه في محله.
وقد تعرض الفقهاء في المقام لفروع، مثل اعتبار توارد شهادتهما على أمر واحد فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، وحكم ما لو شهد أحدهما بالقتل والآخر باقراره به، وما شابه، ولكن لعدم اختصاص تلك الفروع بالشهادة بالقتل وكونها أحكاما لمطلق البينة