____________________
ويمكن أن يستدل له بوجوه، أحدها: إن كلا من الاقرارين حجة على المقر نفسه إلا أنه ليس لولي المقتول الأخذ بكليهما معا للعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، فمقتضى القاعدة كما مرت الإشارة إليه هو التخيير.
ثانيها: خبر الحسن بن صالح بن حي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال: " إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (شئ) " (1)، وضعف سنده لحسن بن صالح الزيدي البتري الذي قال الشيخ في حقه: متروك العمل بما يختص بروايته، لا يضر: لرواية حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع عنه، ولعمل الأصحاب به.
ثالثها: صحيح زرارة الآتي في مسألة: ما لو قامت الشهود على قتل شخص وأقر آخر أنه الذي قتل، الدال على أنه يتخير أولياء المقتول بين قتل أيهما شاءوا ولكن إن قتلوا من أقر على نفسه ليس لهم سبيل على الذي قام الشهود على أنه القاتل، ولو أرادوا قتلهما لهم ذلك ولكن لا بد من رد نصف الدية إلى أولياء الذي شهد عليه دون من أقر على نفسه، معللا بأن المقر يبرئ صاحبه، فإن مقتضى ذلك أنه لأولياء المقتول أن يختاروا تصديق أيهما شاءوا ومعه لا سبيل لهم على الآخر، فتدبر فإنه لطيف.
وأن صدق من يقر بأنه قتل عمدا فلأولياء المقتول قتله لأنه مقتضى اقراره.
ولو صدق من أقر بأنه قتل خطأ ثبت الدية في ماله لا على العاقلة، أما عدم ثبوتها على العاقلة فلأن الاقرار نافذ على نفس المقر دون غيره، أما ثبوته في ماله فيشهد
ثانيها: خبر الحسن بن صالح بن حي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ، فقال: " إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (شئ) " (1)، وضعف سنده لحسن بن صالح الزيدي البتري الذي قال الشيخ في حقه: متروك العمل بما يختص بروايته، لا يضر: لرواية حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع عنه، ولعمل الأصحاب به.
ثالثها: صحيح زرارة الآتي في مسألة: ما لو قامت الشهود على قتل شخص وأقر آخر أنه الذي قتل، الدال على أنه يتخير أولياء المقتول بين قتل أيهما شاءوا ولكن إن قتلوا من أقر على نفسه ليس لهم سبيل على الذي قام الشهود على أنه القاتل، ولو أرادوا قتلهما لهم ذلك ولكن لا بد من رد نصف الدية إلى أولياء الذي شهد عليه دون من أقر على نفسه، معللا بأن المقر يبرئ صاحبه، فإن مقتضى ذلك أنه لأولياء المقتول أن يختاروا تصديق أيهما شاءوا ومعه لا سبيل لهم على الآخر، فتدبر فإنه لطيف.
وأن صدق من يقر بأنه قتل عمدا فلأولياء المقتول قتله لأنه مقتضى اقراره.
ولو صدق من أقر بأنه قتل خطأ ثبت الدية في ماله لا على العاقلة، أما عدم ثبوتها على العاقلة فلأن الاقرار نافذ على نفس المقر دون غيره، أما ثبوته في ماله فيشهد