____________________
وفي ذمته، ولو لم يكن نصوص العاقلة لقلنا بوجوب أدائها من ماله ابتداء، وأما نصوص العاقلة فما كان منها معتبرا من حيث السند ظاهر في الحكم التكليفي ولا أقل من عدم الظهور في الوضع، وما كان منه ظاهرا في الوضع.
كخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا " (1). ومثله خبر السكوني (2) ضعيف السند: لأن خبر أبي بصير ضعيف بعلي ابن أبي حمزة، وخبر السكوني ضعيف لأن في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفا.
فالمتحصل أنه لا يثبت بأخبار العاقلة سوى الحكم التكليفي المحض.
وعلى هذا فلو عجز العاقلة يسقط الحكم ويبقى الدية في ذمة الجاني وهو المكلف بالأداء، بل لو عصى العاقلة ولم يؤدوها خارجا تكون ذمة الجاني مشغولة وتجب عليه أدائها، وإن لم يكن له مال فهي على الإمام كما هو المشهور بين الأصحاب لمعتبر أبي عبيدة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: " إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم " (3).
وتقريب الاستدلال به: أنه ظاهر سيما بقرينة التعليل في أنه حكم القتل الخطائي بلا اختصاص له بمورده.
ومعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ
كخبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا " (1). ومثله خبر السكوني (2) ضعيف السند: لأن خبر أبي بصير ضعيف بعلي ابن أبي حمزة، وخبر السكوني ضعيف لأن في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفا.
فالمتحصل أنه لا يثبت بأخبار العاقلة سوى الحكم التكليفي المحض.
وعلى هذا فلو عجز العاقلة يسقط الحكم ويبقى الدية في ذمة الجاني وهو المكلف بالأداء، بل لو عصى العاقلة ولم يؤدوها خارجا تكون ذمة الجاني مشغولة وتجب عليه أدائها، وإن لم يكن له مال فهي على الإمام كما هو المشهور بين الأصحاب لمعتبر أبي عبيدة عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: " إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم " (3).
وتقريب الاستدلال به: أنه ظاهر سيما بقرينة التعليل في أنه حكم القتل الخطائي بلا اختصاص له بمورده.
ومعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال - عليه السلام -: " إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ