____________________
صحيح محمد الحلبي المتقدم آنفا، فإنه يدل على أن دية القتل الخطائي مع عدم وجود العاقلة على الجاني، فإنه وإن كان في الأعمى إلا أنه ظاهر في تطبيق الكبرى على مورد السؤال، فالحكم غير مختص بمورد الرواية وهو الأعمى.
وأما في صورة العجز فيمكن أن يستدل له زائدا على عدم الفصل: بما تقدمت الإشارة إليه من أن ذمة الجاني مشغولة بالدية وتحمل العاقلة، إنما هو تكليف محض ومن المعلوم سقوط التكليف بالعجز.
أما كونه تكليفا محضا: فيشهد به الآية الكريمة: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (1).
فإن ظاهرها أنه كما يكون الجاني موظفا بالكفارة، كذلك يكون الدية ثابتة في ذمته ولذا لو لم يكن دليل تحمل العاقلة لما توقف أحد في أن المكلف بأداء الدية هو الجاني، والنصوص الكثيرة.
كصحيح أبي العباس عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث قلت: رمى شاة فأصاب انسانا، قال - عليه السلام -: " ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، عليه الدية والكفارة " (2) فإنه صريح في أن الدية على الجاني وفي ذمته.
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال:
" عليه الدية " (3) ونحوهما غيرهما.
وعلى الجملة: لا ريب في ظهور الآية وجملة من الروايات في أن الدية على الجاني
وأما في صورة العجز فيمكن أن يستدل له زائدا على عدم الفصل: بما تقدمت الإشارة إليه من أن ذمة الجاني مشغولة بالدية وتحمل العاقلة، إنما هو تكليف محض ومن المعلوم سقوط التكليف بالعجز.
أما كونه تكليفا محضا: فيشهد به الآية الكريمة: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (1).
فإن ظاهرها أنه كما يكون الجاني موظفا بالكفارة، كذلك يكون الدية ثابتة في ذمته ولذا لو لم يكن دليل تحمل العاقلة لما توقف أحد في أن المكلف بأداء الدية هو الجاني، والنصوص الكثيرة.
كصحيح أبي العباس عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث قلت: رمى شاة فأصاب انسانا، قال - عليه السلام -: " ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، عليه الدية والكفارة " (2) فإنه صريح في أن الدية على الجاني وفي ذمته.
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال:
" عليه الدية " (3) ونحوهما غيرهما.
وعلى الجملة: لا ريب في ظهور الآية وجملة من الروايات في أن الدية على الجاني