____________________
ثدي امرأته (فرج امرأته) وهو سهو كما نبه عليه الأستاذ.
(وكذا في حلمتهما) أي حلمة ثدي المرأة عند جماعة: للقاعدة المزبورة. وللحمل على اليد والرجل حيث يجب الدية في قطع الأصابع منهما خاصة وبقطعها مع الكف أو القدم أيضا، واستشكله جماعة آخرون من جهة أن الدية تجب في الثديين والحلمتان بعضهما، وفي المسالك وتقريره بترتيب قياس استثنائي يلزم من صدق مقدمة ثبوت تاليه وهو أن كلما في الثديين الدية لم تجب في الحلمتين الدية لكن المقدم حق بالاجماع فالتالي مثله بيان الملازمة أن الحلمتين بعض الثديين والبعض مغاير للكل، والحكم المعلق على الكل يقتضي توزيعه على أجزاء ذلك الكل فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكل وهو محال، انتهى.
وأما الحمل على اليدين فهو قياس مع وجود الفرق بالاجماع والنص فيهما، وعدمهما في المقام، مع أن اليد والرجل يطلقان على أبعاضهما عرفا كثيرا كما في آيتي الوضوء والسرقة، بخلاف الثدي فإنه لا يطلق على الحلمة.
فإن قيل: إن القاعدة المزبورة دليلها النص كما مر وهو يشمل الحلمة كما في الرياض، أجبنا عنه بانصرافه عن مثل ذلك، وعليه فالأولى الحكومة كما في الجواهر.
اللهم إلا أن يقال: إن معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسون وعشرون دينارا " (1) يدل على ثبوت ثمن الدية في حلمة الرجل، وبضميمة ما دل على أن المرأة تساوي الرجل في الدية إلى أن تبلغ الثلث كما سيأتي يثبت ذلك في حلمة المرأة ففي قطع حلمتيها ربع الدية وفي كل واحدة الثمن، وهذا هو الأظهر.
(وكذا في حلمتهما) أي حلمة ثدي المرأة عند جماعة: للقاعدة المزبورة. وللحمل على اليد والرجل حيث يجب الدية في قطع الأصابع منهما خاصة وبقطعها مع الكف أو القدم أيضا، واستشكله جماعة آخرون من جهة أن الدية تجب في الثديين والحلمتان بعضهما، وفي المسالك وتقريره بترتيب قياس استثنائي يلزم من صدق مقدمة ثبوت تاليه وهو أن كلما في الثديين الدية لم تجب في الحلمتين الدية لكن المقدم حق بالاجماع فالتالي مثله بيان الملازمة أن الحلمتين بعض الثديين والبعض مغاير للكل، والحكم المعلق على الكل يقتضي توزيعه على أجزاء ذلك الكل فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكل وهو محال، انتهى.
وأما الحمل على اليدين فهو قياس مع وجود الفرق بالاجماع والنص فيهما، وعدمهما في المقام، مع أن اليد والرجل يطلقان على أبعاضهما عرفا كثيرا كما في آيتي الوضوء والسرقة، بخلاف الثدي فإنه لا يطلق على الحلمة.
فإن قيل: إن القاعدة المزبورة دليلها النص كما مر وهو يشمل الحلمة كما في الرياض، أجبنا عنه بانصرافه عن مثل ذلك، وعليه فالأولى الحكومة كما في الجواهر.
اللهم إلا أن يقال: إن معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسون وعشرون دينارا " (1) يدل على ثبوت ثمن الدية في حلمة الرجل، وبضميمة ما دل على أن المرأة تساوي الرجل في الدية إلى أن تبلغ الثلث كما سيأتي يثبت ذلك في حلمة المرأة ففي قطع حلمتيها ربع الدية وفي كل واحدة الثمن، وهذا هو الأظهر.