____________________
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل " الحديث (1).
ومعتبر سماعة: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟
فقال - عليه السلام -: " هن سواء في الدية " (2).
الثانية: ما يدل على القول الثاني، وهي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في دية الأصابع والقصب التي في الكف: " ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال: - وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار "، الحديث (3).
والطائفتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما فيرجع إلى أخبار الترجيح، وحيث إن أول المرجحات الشهرة، ثم صفات الراوي، وهما تقتضيان تقديم الأولي، فلا وجه لتقديم الثانية من جهة مخالفتها للعامة فإنها المرجحة الأخيرة، اللهم إلا أن يقال: إن الطائفة الثانية أخص مطلق من الأولى، إذ الأولى تدل على تساوي الأصابع مطلقا وهذه تدل على التفضيل في خصوص الإبهام فتقدم عليها، وعليه فإذا احتمل الاختصاص باليد لقوله - عليه السلام -: " ثلث دية اليد "، فيثبت قول الحلبي، وإلا فالقول الثاني، هذا ما يقتضيه الجمع بين النصوص، إلا أنه لم يعمل الأصحاب بالثانية فهي معرض عنها، فالقول الأول أظهر.
وأما القول الرابع فلم أعثر على ما يمكن الاستدلال به له، مع أن المراد من عشر الدية إن كان عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي نقصا في الدية، وإن كان المراد عشر
ومعتبر سماعة: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟
فقال - عليه السلام -: " هن سواء في الدية " (2).
الثانية: ما يدل على القول الثاني، وهي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في دية الأصابع والقصب التي في الكف: " ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال: - وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار "، الحديث (3).
والطائفتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما فيرجع إلى أخبار الترجيح، وحيث إن أول المرجحات الشهرة، ثم صفات الراوي، وهما تقتضيان تقديم الأولي، فلا وجه لتقديم الثانية من جهة مخالفتها للعامة فإنها المرجحة الأخيرة، اللهم إلا أن يقال: إن الطائفة الثانية أخص مطلق من الأولى، إذ الأولى تدل على تساوي الأصابع مطلقا وهذه تدل على التفضيل في خصوص الإبهام فتقدم عليها، وعليه فإذا احتمل الاختصاص باليد لقوله - عليه السلام -: " ثلث دية اليد "، فيثبت قول الحلبي، وإلا فالقول الثاني، هذا ما يقتضيه الجمع بين النصوص، إلا أنه لم يعمل الأصحاب بالثانية فهي معرض عنها، فالقول الأول أظهر.
وأما القول الرابع فلم أعثر على ما يمكن الاستدلال به له، مع أن المراد من عشر الدية إن كان عشر دية اليد الواحدة فهو يقتضي نقصا في الدية، وإن كان المراد عشر