____________________
دية الانسان فهو يقتضي أن يزيد دية الأصابع على دية النفس، ولا يمكن الالتزام بشئ منهما.
لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يقسط) دية كل إصبع (على ثلاث أنامل) في كل أنملة ثلث ديتها (وفي الإبهام) تقسط ديتها (على اثنين) في كل منهما نصفها، بل عليه الاجماع عن الخلاف والغنية.
ويشهد به: قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين " (1).
(و) المعروف بين الأصحاب أن (في) الإصبع (الزائدة) في اليد أو الرجل (ثلث) دية الإصبع (الأصلية)، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: معتبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة (2). وقريب منه معتبره الآخر المتقدم (3).
وأما خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي: " يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " (4)،
لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (يقسط) دية كل إصبع (على ثلاث أنامل) في كل أنملة ثلث ديتها (وفي الإبهام) تقسط ديتها (على اثنين) في كل منهما نصفها، بل عليه الاجماع عن الخلاف والغنية.
ويشهد به: قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين " (1).
(و) المعروف بين الأصحاب أن (في) الإصبع (الزائدة) في اليد أو الرجل (ثلث) دية الإصبع (الأصلية)، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: معتبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة (2). وقريب منه معتبره الآخر المتقدم (3).
وأما خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي: " يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " (4)،