____________________
المبسوط تفسيرهما بذلك، إلا أن الذي يسهل الخطب أنه لم يؤخذ في لسان الدليل عنوان الشفر كي نطيل البحث في تحقيقه بل الموضوع كما ستقف عليه قطع الفرج والمفهوم منه عرفا ما ذكرناه.
(و) كيف كان ف (في) قطع (كل واحدة من شفري المرأة نصف ديتها) بلا خلاف بين فقهائنا.
ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية: صحيح عبد الرحمان بن سيابة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال:
" إن في كتاب علي - عليه السلام -: لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها " (1).
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين في رجل قطع فرج امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدية " (2)، فأما أن يحمل على قطع أحد الشفرين، أو على إرادة نصف الدية المجعولة بالأصالة التي نصفها دية المرأة، فالمراد من نصف الدية تمام دية المرأة، وذلك بقرينة صحيح عبد الرحمان، وإن لم يتم شئ من ذلك فهو مطروح لمعارضته مع ما هو أرجح منه، وعلى ما اخترناه فلو قطع الشفر بالمعنى الثاني، فإن أمكنت النسبة بالمساحة ففيه من الدية بالحساب، وإلا فالحكومة كما هو واضح.
(وفي افضاء المرأة ديتها) كاملة اجماعا على ما صرح به السيد ابن زهرة.
ويشهد به: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال - عليه السلام -:
(و) كيف كان ف (في) قطع (كل واحدة من شفري المرأة نصف ديتها) بلا خلاف بين فقهائنا.
ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية: صحيح عبد الرحمان بن سيابة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال:
" إن في كتاب علي - عليه السلام -: لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها " (1).
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين في رجل قطع فرج امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدية " (2)، فأما أن يحمل على قطع أحد الشفرين، أو على إرادة نصف الدية المجعولة بالأصالة التي نصفها دية المرأة، فالمراد من نصف الدية تمام دية المرأة، وذلك بقرينة صحيح عبد الرحمان، وإن لم يتم شئ من ذلك فهو مطروح لمعارضته مع ما هو أرجح منه، وعلى ما اخترناه فلو قطع الشفر بالمعنى الثاني، فإن أمكنت النسبة بالمساحة ففيه من الدية بالحساب، وإلا فالحكومة كما هو واضح.
(وفي افضاء المرأة ديتها) كاملة اجماعا على ما صرح به السيد ابن زهرة.
ويشهد به: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال - عليه السلام -: