____________________
ويشهد به: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يكسر ظهره، قال - عليه السلام -: " فيه الدية كاملة " (1).
ومعتبر السكوني عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الصلب إذا انكسر الدية " (2)، وحيث إن الظاهر تلازم كسر الظهر وقطع إنزال الماء خارجا فلا ينافي هذه الأخبار، خبر سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " (3).
(وكذا) تجب الدية كاملة (لو أصيب فاحدودب) فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء (أو صار بحيث لا يقدر على القعود) أصلا، بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع عن الخلاف.
ويشهد له: جملة من النصوص، كصحيح يونس أنه عرض عن الإمام أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال -: " والظهر إذا أحدب ألف دينار "، الحديث (4).
وصحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس: إن فيه الدية " (5).
وفي الرياض وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر، ولعل نظره إلى ما أفاده المحقق الأردبيلي من تضعيف خبر بريد لوجود أبي سليمان الحمار في السند، ولكن
ومعتبر السكوني عنه - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الصلب إذا انكسر الدية " (2)، وحيث إن الظاهر تلازم كسر الظهر وقطع إنزال الماء خارجا فلا ينافي هذه الأخبار، خبر سماعة عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " (3).
(وكذا) تجب الدية كاملة (لو أصيب فاحدودب) فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء (أو صار بحيث لا يقدر على القعود) أصلا، بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع عن الخلاف.
ويشهد له: جملة من النصوص، كصحيح يونس أنه عرض عن الإمام أبي الحسن الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار - إلى أن قال -: " والظهر إذا أحدب ألف دينار "، الحديث (4).
وصحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس: إن فيه الدية " (5).
وفي الرياض وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر، ولعل نظره إلى ما أفاده المحقق الأردبيلي من تضعيف خبر بريد لوجود أبي سليمان الحمار في السند، ولكن