____________________
أريد بالثغرة الفرجة، فلا تكون الفرجة بين الأسنان واحدا وثلاثين وإن بلغت الأسنان اثنين وثلاثين، وإن أريد بها السن فلا يكون عددها فردا، فالمتعين طرحه.
(و) قد اختلف الأصحاب (في الزائدة) عند العدد المذكور لو قلعت (منفردة) فعن الفقيه، والنهاية، والسرائر، والجامع، والشرائع، وغيرها: إن فيها (ثلث دية الأصلية) أي التي في جنبها كما عن الوسيلة والتحرير التصريح به، فإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين، وإن كانت في المواخير فثلث الخمسة وعشرين، وإن كانت بينهما فالأقل كما عن كشف اللثام: للأصل، وعن المقنعة ونكت النهاية والكافي والغنية والاصباح وكشف اللثام والرياض أن فيها الحكومة، وعن المقنع أنه لا شئ فيها.
واستدل للأول: بالاجماع، وبوروده في غيره كالإصبع الزائدة، ولكن الأول معارض بدعوى الاجماع على الحكومة، ويرد الثاني أنه قياس لا نقول به.
واستدل للثاني: بأنها الأصل فيما لم يرد بتقديره نص في الشريعة كما هو مفروض المسألة، ولعله إلى ما دل على الحكومة المتقدم، نظر الحلي حيث قال بعد تقوية الحكومة:
وبه أخبار كثيرة معتمدة، فلا يرد عليه ما عن المحقق في نكت النهاية بأنا لا ندري قوته من أين عرفها ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلها ونحن نطالبه بدعواه.
واستدل للثالث: باطلاق الصحيح المتقدم وما زاد فلا دية له ومثله خبر الحكم.
وأورد عليه السيد في الرياض: بأنه لا يدل على نفي الأرش بل الدية خاصة، وهو غريب فإنه استدل قبل أسطر بالخبر لعدم وجوب شئ فيها في صورة الانضمام، ودعوى اختصاصه بصورة الانضمام أخذا بالمتيقن، مندفعة بالاطلاق.
فالأظهر إن لم يكن اجماع هو ذلك.
(و) قد اختلف الأصحاب (في الزائدة) عند العدد المذكور لو قلعت (منفردة) فعن الفقيه، والنهاية، والسرائر، والجامع، والشرائع، وغيرها: إن فيها (ثلث دية الأصلية) أي التي في جنبها كما عن الوسيلة والتحرير التصريح به، فإن كانت في المقاديم فثلث الخمسين، وإن كانت في المواخير فثلث الخمسة وعشرين، وإن كانت بينهما فالأقل كما عن كشف اللثام: للأصل، وعن المقنعة ونكت النهاية والكافي والغنية والاصباح وكشف اللثام والرياض أن فيها الحكومة، وعن المقنع أنه لا شئ فيها.
واستدل للأول: بالاجماع، وبوروده في غيره كالإصبع الزائدة، ولكن الأول معارض بدعوى الاجماع على الحكومة، ويرد الثاني أنه قياس لا نقول به.
واستدل للثاني: بأنها الأصل فيما لم يرد بتقديره نص في الشريعة كما هو مفروض المسألة، ولعله إلى ما دل على الحكومة المتقدم، نظر الحلي حيث قال بعد تقوية الحكومة:
وبه أخبار كثيرة معتمدة، فلا يرد عليه ما عن المحقق في نكت النهاية بأنا لا ندري قوته من أين عرفها ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلها ونحن نطالبه بدعواه.
واستدل للثالث: باطلاق الصحيح المتقدم وما زاد فلا دية له ومثله خبر الحكم.
وأورد عليه السيد في الرياض: بأنه لا يدل على نفي الأرش بل الدية خاصة، وهو غريب فإنه استدل قبل أسطر بالخبر لعدم وجوب شئ فيها في صورة الانضمام، ودعوى اختصاصه بصورة الانضمام أخذا بالمتيقن، مندفعة بالاطلاق.
فالأظهر إن لم يكن اجماع هو ذلك.