____________________
كيف هو؟ قال - عليه السلام -: " على حساب الجمل " الحديث (1).
وأما في ذيل المعتبر من بيان حساب الجمل من قوله (ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة والهاء خمسة... إلى الآخر) فكما أفاده الشيخ - قده - يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنه قال: يفرق على حروف الجمل، ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك بل القصد أنها تقسم أجزاء متساوية، وذكر أن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب الدراهم ويبلغ أضعاف الدية إن حسب على الدنانير كل ذلك فاسد.
ويؤيد ذلك: جملة من الأخبار الواردة في ذهاب المنفعة، وفي المقام احتمالات أخر بل أقوال:
أحدها: أن يكون المدار على المساحة فحسب، ومال إليه المحقق الأردبيلي - ره -، بدعوى أن النصوص الدالة على التقسيم بحساب الحروف خالية عن ذكر قطع بعض اللسان ومختصة بما إذا ذهبت المنفعة فقط.
وفيه: إن ما أفاده وإن كان يتم في أكثر الروايات، إلا أن خبر سماعة كما سمعته مشتمل على ذلك وكفى به مدركا، واحتمال أن المراد بالقطع قطعه بحسب النطق والكلام لا بحسب الجرم، خلاف الظاهر لا يعتنى به ما لم يقم عليه حجة أقوى.
ثانيها: إن اللازم أكثر الأمرين، قواه الشهيد الثاني - ره - واستدل له: بأن لنا دليلين: دليل دية ذهاب المنفعة، ودليل دية نقص بعض اللسان، مقتضى الأصل الأخذ بهما، خرج عنه القدر المتداخل فيه بشبهة الاجماع، والأولوية المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتفاقا فتوى ورواية، ففي البعض أولى.
وأما في ذيل المعتبر من بيان حساب الجمل من قوله (ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة والهاء خمسة... إلى الآخر) فكما أفاده الشيخ - قده - يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنه قال: يفرق على حروف الجمل، ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك بل القصد أنها تقسم أجزاء متساوية، وذكر أن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب الدراهم ويبلغ أضعاف الدية إن حسب على الدنانير كل ذلك فاسد.
ويؤيد ذلك: جملة من الأخبار الواردة في ذهاب المنفعة، وفي المقام احتمالات أخر بل أقوال:
أحدها: أن يكون المدار على المساحة فحسب، ومال إليه المحقق الأردبيلي - ره -، بدعوى أن النصوص الدالة على التقسيم بحساب الحروف خالية عن ذكر قطع بعض اللسان ومختصة بما إذا ذهبت المنفعة فقط.
وفيه: إن ما أفاده وإن كان يتم في أكثر الروايات، إلا أن خبر سماعة كما سمعته مشتمل على ذلك وكفى به مدركا، واحتمال أن المراد بالقطع قطعه بحسب النطق والكلام لا بحسب الجرم، خلاف الظاهر لا يعتنى به ما لم يقم عليه حجة أقوى.
ثانيها: إن اللازم أكثر الأمرين، قواه الشهيد الثاني - ره - واستدل له: بأن لنا دليلين: دليل دية ذهاب المنفعة، ودليل دية نقص بعض اللسان، مقتضى الأصل الأخذ بهما، خرج عنه القدر المتداخل فيه بشبهة الاجماع، والأولوية المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتفاقا فتوى ورواية، ففي البعض أولى.