____________________
واحدة خمسون دينارا) فيكون المجموع ستمائة (وستة عشر مواخير) أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة، ضاحك، وأضراس ثلاثة، وفيها أربعمائة دينار توزع عليها بالسوية (في كل واحدة خمسة وعشرون) دينارا، فالمجموع ألف دينار، لا خلاف في شئ من ذلك بين الأصحاب.
والأصل فيه: ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - أن قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثني عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له (1).
وخبر الحكم بن عتيبة: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنة فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال - عليه السلام -: " الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثني عشر في مقاديم إذا كسرت وستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - " (2) والشهيد الثاني - ره - وتبعه السيد الرياض كأنهما غفلا عن
والأصل فيه: ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - أن قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثني عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له (1).
وخبر الحكم بن عتيبة: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنة فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال - عليه السلام -: " الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثني عشر في مقاديم إذا كسرت وستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - " (2) والشهيد الثاني - ره - وتبعه السيد الرياض كأنهما غفلا عن