____________________
كان يحرك لسانه لبكاء وغيره لأنه أمارة صحة اللسان.
ويشهد له في الأول: جملة من النصوص، كصحيح العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة " الحديث (1).
ومعتبر سماعة عنه - عليه السلام -: " في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال: - وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة " (2).
ومعتبر ظريف: واللسان إذا استؤصل ألف دينار (3)، ونحوها غيرها، مضافا إلى ما دل على أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية المتقدم.
وأما الثاني: فيشهد به: هذه النصوص بضميمة أصل السلامة الذي عليه بناء العقلاء، ولفظ الرجل في بعض الأخبار مع عدم كونه منافيا لغيره، لا يراد منه اخراج غير البالغ قطعا كما اعترف به في الجواهر.
(ولو قطع بعضه) أي بعض اللسان الصحيح (اعتبر بحروف المعجم) مع فرض ذهابها أو بعضها بذلك، كما هو المشهور بين الأصحاب، كما في المسالك، بل عن المبسوط والسرائر الاجماع عليه.
ويشهد به: معتبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض؟ فقال - عليه السلام: " يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية " قال: قلت:
ويشهد له في الأول: جملة من النصوص، كصحيح العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة " الحديث (1).
ومعتبر سماعة عنه - عليه السلام -: " في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال: - وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة " (2).
ومعتبر ظريف: واللسان إذا استؤصل ألف دينار (3)، ونحوها غيرها، مضافا إلى ما دل على أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية المتقدم.
وأما الثاني: فيشهد به: هذه النصوص بضميمة أصل السلامة الذي عليه بناء العقلاء، ولفظ الرجل في بعض الأخبار مع عدم كونه منافيا لغيره، لا يراد منه اخراج غير البالغ قطعا كما اعترف به في الجواهر.
(ولو قطع بعضه) أي بعض اللسان الصحيح (اعتبر بحروف المعجم) مع فرض ذهابها أو بعضها بذلك، كما هو المشهور بين الأصحاب، كما في المسالك، بل عن المبسوط والسرائر الاجماع عليه.
ويشهد به: معتبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض؟ فقال - عليه السلام: " يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية " قال: قلت: