____________________
السلام - قال: " في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء " (1)، وفي محكي التحرير والشرائع، ذكره ظريف في كتابه أيضا عن أمير المؤمنين - عليه السلام -.
ولكن الخبر ضعيف بأبي جميلة، وما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها " قال ظريف: فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك فقال: " بلغنا أن أمير المؤمنين - عليه السلام - فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته " (2).
ولكن يعارضه معتبر سماعة المتقدم والترجيح معه: لموافقته للسنة، وهي النصوص الدالة على أن في الشفتين الدية كاملة فإن لازم خبر ظريف الزيادة على ذلك، على أنه شاذ نادر لعدم افتاء الأصحاب غير الإسكافي وابن بابويه به، فالترجيح لمعتبر سماعة من وجوه.
فإن قيل: إن خبر ظريف مخالف للعامة فلم لا يقدم مع أن المخالفة للعامة من
ولكن الخبر ضعيف بأبي جميلة، وما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها " قال ظريف: فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك فقال: " بلغنا أن أمير المؤمنين - عليه السلام - فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته " (2).
ولكن يعارضه معتبر سماعة المتقدم والترجيح معه: لموافقته للسنة، وهي النصوص الدالة على أن في الشفتين الدية كاملة فإن لازم خبر ظريف الزيادة على ذلك، على أنه شاذ نادر لعدم افتاء الأصحاب غير الإسكافي وابن بابويه به، فالترجيح لمعتبر سماعة من وجوه.
فإن قيل: إن خبر ظريف مخالف للعامة فلم لا يقدم مع أن المخالفة للعامة من