____________________
وثانيا: بالحل وهو أن صحيح ابن سنان بنصوصيته وبقية الأخبار باطلاقها تدل على نفي الحكومة، لا خصوص اثبات الدية فحسب، ومع ذلك لا سبيل إلى ما أفيد.
وفي حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله (أو كسر ففسد) بلا خلاف يظهر فيه (و) لا في أنه (لو جبر على غير عيب فمائة دينار)، وعن الغنية الاجماع على الأخير.
يشهد للأول: صحيح هشام المتقدم ما كان فيه واحد ففيه الدية والأنف واحد واطلاق الصحيح يشمل القطع والافساد، ويؤكده فهم الأصحاب ذلك منه.
وللثاني: خبر ظريف المتقدم الدال على ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب. بتقريب أن هذا في كسر كل ما كان فيه الدية ومنه ما نحن فيه، أضف إليه تسالم الأصحاب عليه، (وفي شلله) وهو فساده (ثلثا ديته) بلا خلاف بل عليه الاجماع عن المبسوط، والخلاف، نحو شلل سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب كما عن كشف اللثام ضابطا لشللها، وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول، المستفاد ذلك من الأخبار.
منها صحيح الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد - وقال: - وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها - قال: - وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " (1).
المؤيد بما ذكروه من غير خلاف من أنه في قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح.
ويشهد به: صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل قطع لسان رجل أخرس بعد الحكم: " بأن عليه ثلث الدية، وكذلك القضاء في العينين والجوارح " (1).
وفي حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله (أو كسر ففسد) بلا خلاف يظهر فيه (و) لا في أنه (لو جبر على غير عيب فمائة دينار)، وعن الغنية الاجماع على الأخير.
يشهد للأول: صحيح هشام المتقدم ما كان فيه واحد ففيه الدية والأنف واحد واطلاق الصحيح يشمل القطع والافساد، ويؤكده فهم الأصحاب ذلك منه.
وللثاني: خبر ظريف المتقدم الدال على ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب. بتقريب أن هذا في كسر كل ما كان فيه الدية ومنه ما نحن فيه، أضف إليه تسالم الأصحاب عليه، (وفي شلله) وهو فساده (ثلثا ديته) بلا خلاف بل عليه الاجماع عن المبسوط، والخلاف، نحو شلل سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب كما عن كشف اللثام ضابطا لشللها، وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول، المستفاد ذلك من الأخبار.
منها صحيح الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد - وقال: - وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها - قال: - وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " (1).
المؤيد بما ذكروه من غير خلاف من أنه في قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح.
ويشهد به: صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل قطع لسان رجل أخرس بعد الحكم: " بأن عليه ثلث الدية، وكذلك القضاء في العينين والجوارح " (1).