____________________
كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (1)، فإن هذه الصحيحة تدل على أن تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام إنما هو بحكم ذوي عدل من المسلمين بمعنى أن الحاكم يستعين في تعيين الدية في أمثال ذلك بشهادتهما.
ومنها صحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - في حديث: " إن عندنا الجامعة " قلت:
وما الجامعة؟ قال - عليه السلام -: " صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إلى الناس حتى الأرش في الخدش " وضرب بيده إلي فقال: " أتأذن يا أبا محمد "؟ قلت:
جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: " حتى أرش هذا " (2).
ومنها صحيحة أبي عبيدة أبي جعفر - عليه السلام -: عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال - عليه السلام -: " إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم " (3)، فإنها وإن وردت فيما له دية مقدرة إلا أنها بمقتضى التعليل تدل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا حتى فيما لم يكن له فيه مقدر شرعا، فلو لم يعين الحاكم غرامته لذهب حق المسلم هدرا.
والجواب أما الرواية الأولى: فهي على المسلك المشهور أدل: فإن حكم عادلين من المسلمين عبارة أخرى عن شهادتهما وهي إنما تكون فيما له واقع معين وليس ذلك إلا ما أفاده المشهور، وإلا فلو كان منوطا بنظر الحاكم لم يكن معنى لحكم ذوي عدل من المسلمين، ولو كان المراد الاستعانة بشهادتهما في تعيين الدية كان ذلك استعانة برأيهما واختص بالبصير بالأمور بلا دخل للعدالة سيما بنحو تمام الموضوع في ذلك،
ومنها صحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - في حديث: " إن عندنا الجامعة " قلت:
وما الجامعة؟ قال - عليه السلام -: " صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إلى الناس حتى الأرش في الخدش " وضرب بيده إلي فقال: " أتأذن يا أبا محمد "؟ قلت:
جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: " حتى أرش هذا " (2).
ومنها صحيحة أبي عبيدة أبي جعفر - عليه السلام -: عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال - عليه السلام -: " إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم " (3)، فإنها وإن وردت فيما له دية مقدرة إلا أنها بمقتضى التعليل تدل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا حتى فيما لم يكن له فيه مقدر شرعا، فلو لم يعين الحاكم غرامته لذهب حق المسلم هدرا.
والجواب أما الرواية الأولى: فهي على المسلك المشهور أدل: فإن حكم عادلين من المسلمين عبارة أخرى عن شهادتهما وهي إنما تكون فيما له واقع معين وليس ذلك إلا ما أفاده المشهور، وإلا فلو كان منوطا بنظر الحاكم لم يكن معنى لحكم ذوي عدل من المسلمين، ولو كان المراد الاستعانة بشهادتهما في تعيين الدية كان ذلك استعانة برأيهما واختص بالبصير بالأمور بلا دخل للعدالة سيما بنحو تمام الموضوع في ذلك،