____________________
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: " أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه " (1).
ومعتبري أبي مريم وغياث المتقدمين، وقد قيدوه بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه. والوجه فيه مضافا إلى انسباق غيره من الأخبار، معتبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها، فقال: " ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار " (2) ونحوه غيره.
ومقتضى عموم العلة عدم الفرق، بين كون ذلك بالنسبة إلى الراكب، وبين ما جنته على غيره ممن كان خلفه، فاشكال بعض في الثاني باعتبار كون التلف مستندا إليه ولو بالتوليد من فعله، في غير محله.
(ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان) بلا خلاف بين الأصحاب.
ويشهد به: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -:
في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية (3)، ورواه الشيخ بإسناده عن سلمة بن تمام عن علي - عليه السلام -.
(و) قد تقدم أن ما ذكره جماعة منهم المصنف - ره - في القواعد وهنا أنه (لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب) وإن كان تاما، إلا أنه من جهة كون المالك قائدا،
ومعتبري أبي مريم وغياث المتقدمين، وقد قيدوه بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه. والوجه فيه مضافا إلى انسباق غيره من الأخبار، معتبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها، فقال: " ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار " (2) ونحوه غيره.
ومقتضى عموم العلة عدم الفرق، بين كون ذلك بالنسبة إلى الراكب، وبين ما جنته على غيره ممن كان خلفه، فاشكال بعض في الثاني باعتبار كون التلف مستندا إليه ولو بالتوليد من فعله، في غير محله.
(ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان) بلا خلاف بين الأصحاب.
ويشهد به: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -:
في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية (3)، ورواه الشيخ بإسناده عن سلمة بن تمام عن علي - عليه السلام -.
(و) قد تقدم أن ما ذكره جماعة منهم المصنف - ره - في القواعد وهنا أنه (لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب) وإن كان تاما، إلا أنه من جهة كون المالك قائدا،