فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦ - الصفحة ٢٢٦
ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب
____________________
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: " أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه " (1).
ومعتبري أبي مريم وغياث المتقدمين، وقد قيدوه بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه. والوجه فيه مضافا إلى انسباق غيره من الأخبار، معتبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها، فقال: " ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار " (2) ونحوه غيره.
ومقتضى عموم العلة عدم الفرق، بين كون ذلك بالنسبة إلى الراكب، وبين ما جنته على غيره ممن كان خلفه، فاشكال بعض في الثاني باعتبار كون التلف مستندا إليه ولو بالتوليد من فعله، في غير محله.
(ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان) بلا خلاف بين الأصحاب.
ويشهد به: ما رواه الصدوق بسند صحيح عن قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -:
في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية (3)، ورواه الشيخ بإسناده عن سلمة بن تمام عن علي - عليه السلام -.
(و) قد تقدم أن ما ذكره جماعة منهم المصنف - ره - في القواعد وهنا أنه (لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب) وإن كان تاما، إلا أنه من جهة كون المالك قائدا،

(1) الوسائل باب 15 من أبواب موجبات الضمان، حديث 2.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
(3) الوسائل باب 43 من أبواب موجبات الضمان، حديث 1.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 232 233 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القصاص 9
2 الفصل الأول: في أقسام القتل: القتل العمدي 11
3 شبيه العمد 14
4 لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب 17
5 الموت بالالقاء في النار 19
6 موت المجنى عليه بالسراية اتفاقا 22
7 حكم ما لو كان الجارح والقاتل واحدا 24
8 في الاكراه على القتل 28
9 لو قال اقتلني فقتله 33
10 لو أمره بقتل نفسه 34
11 لو أمسكه شخص وقتله آخر 35
12 الفصل الثاني: في شرائط القصاص 37
13 في اشتراط التساوي في الدين 37
14 حكم ما لو كان القاتل كافرا 42
15 حكم اختلاف حالتي المجنى عليه 45
16 حكم قتل من وجب قتله 47
17 دية جناية الذمي خطاء في ماله 48
18 في اشتراط أن لا يكون القاتل أبا 49
19 لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه 51
20 لو قتل الرجل زوجته 54
21 في اشتراط كمال العقل 56
22 حكم بالغ قتل صبيا 60
23 حكم قتل العاقل مجنونا 62
24 لو كان القاتل سكرانا 64
25 لو كان القاتل أعمى 66
26 في اشتراط كون المقتول محقون الدم 69
27 الفصل الثالث: في اشتراك جماعة في قتل واحد 70
28 اشتراك الرجل والمرأة في قتل رجل 73
29 الفصل الرابع: في ما يثبت به القتل 75
30 لو أقر شخص بالقتل وأقر آخر انه القاتل 77
31 لو أقر شخص بالقتل عمدا وأقر آخر به خطاء 79
32 ثبوت القتل بالبينة 81
33 في ثبوت القتل بشاهد وامرأتين 83
34 لو قامت بينة على أن زيدا قاتل وأخرى على أنه عمرو 86
35 حكم تعارض البينة والاقرار 88
36 في القسامة 92
37 في اللوث واعتباره في القسامة 94
38 كيفية القسامة وكميتها 97
39 ثبوت القسامة على المدعى عليه 100
40 ثبوت القسامة في الجروح 104
41 مورد ثبوت اللوث 106
42 مورد ثبوت الدية على بيت المال 109
43 الفصل الخامس: في القصاص 112
44 فيمن يتولى القصاص 115
45 في المبادرة إلى القصاص من غير إذن الامام 117
46 الثابت في الجراح القصاص دون الدية 119
47 لا قصاص إلا بالسيف 119
48 حكم ما لو تعدد الأولياء 123
49 حكم ما لو تعذر القصاص 127
50 حكم ما لو قتل صحيح مقطوع اليد 129
51 إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال 130
52 حكم ما لو قتل واحد متعددا 132
53 حكم ما لو قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرت الجناية 134
54 لو ضرب الولي الجاني قصاصا فظن موته 137
55 في قصاص الأطراف 139
56 جناية المرأة على الرجل وعكسها 140
57 في اعتبار التساوي في السلامة 143
58 حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين 145
59 القصاص في الشجاج 148
60 الاقتصاص للمسلم من الذمي 151
61 ثبوت القصاص في قطع الذكر 154
62 قلع الأعور عين الصحيح 157
63 ثبوت القصاص في السن 161
64 الاقتصاص من اللاجئ بحرم الله 163
65 فروع من القصاص في اليد 167
66 كتاب الديات 173
67 الفصل السادس: في دية النفس 173
68 في دية شبيه العمد 184
69 في دية خطاء المحض 188
70 دية القتل في الأشهر الحرم 191
71 كفارة القتل 193
72 دية المرأة المسلمة 193
73 في دية الذمي 195
74 في دية ولد الزنا 198
75 من قتله القصاص أو الحد 199
76 الفصل السابع: في ما يوجب ضمان الدية 201
77 إذا انقلب النائم على غيره فمات 203
78 من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا 206
79 لو وقع على غيره فمات 207
80 لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة 210
81 لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم 212
82 من دعاه غيره ليلا فأخرجه فهو له ضامن 214
83 في التسبيب 216
84 حكم من دخل دارا فعقره كلبهم 218
85 ضمان صاحب الدابة ما تجنيه بيديها 222
86 من شهر السيف في وجه إنسان ففر ومات 227
87 في تزاحم الموجبات 228
88 الفصل الثامن: في ديات الأعضاء، في الحكومة 235
89 في دية الشعر 237
90 في دية العينين 242
91 في دية الانف 248
92 في دية الاذنين 252
93 في دية الشفتين 255
94 في دية اللسان 258
95 في دية الأسنان 264
96 في دية العنق 273
97 في دية اللحيين 274
98 العاشر: اليدان 274
99 الحادي عشر: الأصابع 278
100 في دية الظفر 281
101 الثاني عشر: الظهر 282
102 الثالث عشر: النخاع 285
103 الرابع عشر: الثديان 285
104 الخامس عشر: الذكر 287
105 السادس عشر: الخصيتان 289
106 السابع عشر: الشفران 291
107 الثامن عشر: الأليتان، والرجلان 294
108 دية الأضلاع 295
109 في دية كسر البعصوص 296
110 في دية كسر الترقوة 297
111 في دية دوس البطن 298
112 خرق مثانة البكر 300
113 في دية كسر عظم من عضو 301
114 الفصل التاسع: في ديات المنافع 309
115 في دية السمع 312
116 ذهاب السمع بقطع الاذنين 316
117 في دية ذهاب ضوء العين 317
118 دية ذهاب الشم 321
119 في دية الذوق 323
120 دية تعذر الانزال 323
121 في دية سلس البول 324
122 دية ذهاب الصوت 326
123 الفصل العاشر: في دية الشجاج والجراح 328
124 في دية المتلاحمة 330
125 في دية السمحاق والموضحة 331
126 في دية الهاشمة والمنقلة 332
127 في دية المأمومة 334
128 دية النافذة في الانف 338
129 دية الشفة 339
130 دية النافذة في الرجل 340
131 دية اللطمة في الخد والوجه 341
132 دية الشجاج في الوجه والرأس سواء 342
133 المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى ثلث 344
134 دية أعضاء المرأة والذمي 345
135 الامام ولي دم من لا ولي له 347
136 الفصل الحادي عشر: في دية الجنين 349
137 دية الجنين بعد ولوج الروح فيه 357
138 قتل الحبلى مع حملها 358
139 في الجناية على الميت 362
140 الفصل الثاني عشر: في الجناية على الحيوان 366
141 في الجناية على ما لا يؤكل لحمه 369
142 في الجناية على ما لا يقبل التذكية 369
143 الفصل الثالث عشر: في العاقلة 375
144 كيفية تقسيم الدية على العاقلة 382
145 عدم الرجوع على الجاني 383
146 دية الخطاء على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة 384
147 حكم من ليس له عصبة ولا ولاء عتق 387
148 لا يرث القاتل من الدية 389