____________________
الاجماع كما عن الغنية.
واستدل له: بخبر العلاء بن الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها، ورجلها أيضا (1).
ولا يضر وجود محمد بن سنان في سنده، بعد كون الراوي عنه يونس بن عبد الرحمان وعمل الأصحاب به، وفي الجواهر بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره... بل الظاهر أيضا عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيق، والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد والسائق عملا باطلاق النص والفتوى.
وما أفاده - ره - ثانيا تام لاطلاق النص، وأما ما ذكره أولا في غير ما يقتضي القاعدة الضمان، كما إذا وقف في الطريق غير مضر بالمسلمين، ولم يكن مفرطا، فلا يخلو عن الاشكال، لأنه لا وجه للتعدي عن مورد النص، فما تجنيه برأسها وغيره لا يوجب الضمان إلا في فرض التفريط، أو بما لو أوقفها في طريق يضر بالعابرين.
(وكذا لو ضربها غيره) فجنت (فالدية على الضارب) كان ما تجنيه على الراكب أو غيره، بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه، لتحقق النسبة إليه.
ولصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر؟ فقال - عليه السلام -: " هو ضامن لما كان من شئ " (2).
واستدل له: بخبر العلاء بن الفضيل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها، ورجلها أيضا (1).
ولا يضر وجود محمد بن سنان في سنده، بعد كون الراوي عنه يونس بن عبد الرحمان وعمل الأصحاب به، وفي الجواهر بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره... بل الظاهر أيضا عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيق، والواسع والمفرط وغيره والراكب والقائد والسائق عملا باطلاق النص والفتوى.
وما أفاده - ره - ثانيا تام لاطلاق النص، وأما ما ذكره أولا في غير ما يقتضي القاعدة الضمان، كما إذا وقف في الطريق غير مضر بالمسلمين، ولم يكن مفرطا، فلا يخلو عن الاشكال، لأنه لا وجه للتعدي عن مورد النص، فما تجنيه برأسها وغيره لا يوجب الضمان إلا في فرض التفريط، أو بما لو أوقفها في طريق يضر بالعابرين.
(وكذا لو ضربها غيره) فجنت (فالدية على الضارب) كان ما تجنيه على الراكب أو غيره، بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه، لتحقق النسبة إليه.
ولصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر؟ فقال - عليه السلام -: " هو ضامن لما كان من شئ " (2).