____________________
ولكن الأول رواه الشيخ خاليا عن كلمة ورجلها، والظاهر من الوافي أنها غير موجودة في بعض نسخ الكافي أيضا، والثاني أيضا لم يثبت وجود كلمة رجلها فيه فإن الصدوق رواه في الفقيه بدونها ونسخ التهذيب مختلفة، فينحصر المدرك في معتبر إسحاق، اللهم إلا أن يقال: إنه بناء على ما أسس في الأصول من أنه عند دوران الأمر بين زيادة كلمة أو نقصانها يبنى على وجودها، لا بد من البناء على صحة النسخة المتضمنة لهذه الكلمة، وعلى التقديرين معتبر إسحاق في نفسه لا بأس به، إلا أنه يعارض مع ما تقدم الدال على عدم ضمان الراكب ما تجنيه الدابة برجلها، والترجيح مع تلك النصوص للشهرة الفتوائية، فالأظهر عدم الضمان.
وكذا لا يضمن ما ضربته الدابة بحافرها لمعتبري أبي مريم وغياث، إلا أن يعبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها لذيل معتبر إسحاق، وأما ما تجنيه برأسها أو بغيرها من مقاديم بدنها، فالظاهر أنه كذلك أي يضمن الراكب، لعموم العلة في صحيحي الحلبي وابن خالد، والظاهر أنه لم يخالف فيه أحد، وفي الجواهر لم أجد قائلا صريحا بعدم الضمان.
(و) كيف كان فلا اشكال ولا كلام في أنه كما يضمن الراكب ما جنت الدابة بيديها (كذا) لك يضمن القائد (لو قادها) المالك أو غيره بلا خلاف للأخبار المتقدمة، فالضامن هو الراكب والقائد، بلا خصوصية للمالك.
فما في القواعد والشرائع واللمعة من أنه لو كان مع الراكب مالك الدابة فالضمان على المالك، غير تام: إذ لو كان المالك قائدا فالضمان وإن كان عليه دون الراكب للتعليل في ذيل الصحيحين، إلا أنه لكونه قائدا لا كونه مالكا، كما أنه لو كان المالك راكبا والقائد غيره، فالضمان على القائد.
(ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها) بلا خلاف كما في الرياض بل عليه
وكذا لا يضمن ما ضربته الدابة بحافرها لمعتبري أبي مريم وغياث، إلا أن يعبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها لذيل معتبر إسحاق، وأما ما تجنيه برأسها أو بغيرها من مقاديم بدنها، فالظاهر أنه كذلك أي يضمن الراكب، لعموم العلة في صحيحي الحلبي وابن خالد، والظاهر أنه لم يخالف فيه أحد، وفي الجواهر لم أجد قائلا صريحا بعدم الضمان.
(و) كيف كان فلا اشكال ولا كلام في أنه كما يضمن الراكب ما جنت الدابة بيديها (كذا) لك يضمن القائد (لو قادها) المالك أو غيره بلا خلاف للأخبار المتقدمة، فالضامن هو الراكب والقائد، بلا خصوصية للمالك.
فما في القواعد والشرائع واللمعة من أنه لو كان مع الراكب مالك الدابة فالضمان على المالك، غير تام: إذ لو كان المالك قائدا فالضمان وإن كان عليه دون الراكب للتعليل في ذيل الصحيحين، إلا أنه لكونه قائدا لا كونه مالكا، كما أنه لو كان المالك راكبا والقائد غيره، فالضمان على القائد.
(ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها) بلا خلاف كما في الرياض بل عليه