____________________
فوقع رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر، فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: هلموا أقضي بينكم، فقضى: أن للأول ربع الدية والثاني ثلث الدية والثالث نصف الدية والرابع الدية كاملة " (1).
لكن الثانية ضعيفة سندا بمحمد بن الحسن بن شمون، وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم، وسهل بن زياد، فالعمل على الأولى، وفي النافع أنها مشهورة وعليها فتوى الأصحاب.
(6) لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب ومات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر، لأنه السبب لموته فلا موجب للضمان، ولو مات المجذوب فقط، فإن قصد قتله بجذبه أو كان مما يقتل غالبا، ثبت عليه القود لقتله إياه عمدا وعدوانا وإلا فالدية في ماله لكونه الشبيه بالعمد، وإن ماتا معا، فدم الجاذب هدر، ودية المجذوب في مال الجاذب ووجهه ظاهر.
(7) لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا، فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر فعلى الأولى نصف دية الثاني، ولا شئ من دية الأولى على الثاني. والوجه في ذلك أن موت الأول مستند إلى سقوط الثاني والثالث عليه فتسقط ثلاثة أرباع ديته، إذ نصفها يسقط من جهة استناده إلى جذبه وحده الثاني، وربعها من جهة اشتراكه مع الثاني في جذب الثالث، فيسقط النصف الباقي عليهما معا، فيبقى ربع ديته على الثاني، وحيث إن ثلاثة أرباع دية الثاني على الأول وإنما الربع منها لجذبه الثالث للاستناد إليه يسقط، فبالنسبة إلى ربع الدية يقع التهاتر، فيبقى نصف دية الثاني
لكن الثانية ضعيفة سندا بمحمد بن الحسن بن شمون، وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم، وسهل بن زياد، فالعمل على الأولى، وفي النافع أنها مشهورة وعليها فتوى الأصحاب.
(6) لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب ومات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر، لأنه السبب لموته فلا موجب للضمان، ولو مات المجذوب فقط، فإن قصد قتله بجذبه أو كان مما يقتل غالبا، ثبت عليه القود لقتله إياه عمدا وعدوانا وإلا فالدية في ماله لكونه الشبيه بالعمد، وإن ماتا معا، فدم الجاذب هدر، ودية المجذوب في مال الجاذب ووجهه ظاهر.
(7) لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، والثاني ثالثا، فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر فعلى الأولى نصف دية الثاني، ولا شئ من دية الأولى على الثاني. والوجه في ذلك أن موت الأول مستند إلى سقوط الثاني والثالث عليه فتسقط ثلاثة أرباع ديته، إذ نصفها يسقط من جهة استناده إلى جذبه وحده الثاني، وربعها من جهة اشتراكه مع الثاني في جذب الثالث، فيسقط النصف الباقي عليهما معا، فيبقى ربع ديته على الثاني، وحيث إن ثلاثة أرباع دية الثاني على الأول وإنما الربع منها لجذبه الثالث للاستناد إليه يسقط، فبالنسبة إلى ربع الدية يقع التهاتر، فيبقى نصف دية الثاني