____________________
كان بدون تفريط منه.
وربما يستظهر من المتن والمراسم والخلاف والنافع من جهة الاقتصار على ضمان اليدين أنه لا ضمان لو أتلفت الدابة بشئ من أعضائه غير اليدين، وعن الشيخين والحلي والفاضلين والشهيدين وغيرهم أنه يضمن ما تجنيه برأسها، وفي الجواهر بل الظاهر الضمان بجميع مقاديم البدن، وعن الوسيلة ضمان ما تجنيه برجلها أيضا، إلا أن صاحب الجواهر لم يجد له موافقا عن الخلاف الاجماع على خلافه.
أما ما تجنيه الدابة برجلها فإن كان بتفريط منه يكون ضامنا بلا اشكال، وإن لم يكن بتفريط منه ففيه وجهان، وروايتان.
مقتضى النبوي المتقدم والعجماء جبار، والأخبار المتقدمة عدم الضمان.
واستدل للضمان: بمعتبر أبي مريم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان " (1).
وبمعتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - ضمن صاحب الدابة ما وطأت بيديها ورجليها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان " (2).
وبمعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها " (3).
وربما يستظهر من المتن والمراسم والخلاف والنافع من جهة الاقتصار على ضمان اليدين أنه لا ضمان لو أتلفت الدابة بشئ من أعضائه غير اليدين، وعن الشيخين والحلي والفاضلين والشهيدين وغيرهم أنه يضمن ما تجنيه برأسها، وفي الجواهر بل الظاهر الضمان بجميع مقاديم البدن، وعن الوسيلة ضمان ما تجنيه برجلها أيضا، إلا أن صاحب الجواهر لم يجد له موافقا عن الخلاف الاجماع على خلافه.
أما ما تجنيه الدابة برجلها فإن كان بتفريط منه يكون ضامنا بلا اشكال، وإن لم يكن بتفريط منه ففيه وجهان، وروايتان.
مقتضى النبوي المتقدم والعجماء جبار، والأخبار المتقدمة عدم الضمان.
واستدل للضمان: بمعتبر أبي مريم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان " (1).
وبمعتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - ضمن صاحب الدابة ما وطأت بيديها ورجليها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان " (2).
وبمعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها " (3).