____________________
الموت إليه بل الموت مستند عرفا إلى الثاني فحسب سيما إذا كان رفع الأول يده لدهشته خارجا عن تحت قدرته أو أنه لم يكن مؤثرا في عدم الموت، فما أفاده الشهيد أظهر بحسب القاعدة.
وعلى كل حال يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد فإن فيه روايتين.
إحداهما: صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة " (1).
والايراد عليه: باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره كما في المسالك في غير محله، لأن محمد بن قيس الراوي لهذا الخبر هو البجلي الثقة الراوي قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - بقرينة رواية عاصم عنه فلا إشكال في سند الرواية، ودلالتها واضحة، ومخالفتها لقواعد باب الضمان لا تضر، فإنه يقيد تلك القواعد بها، نعم لا بد من الاقتصار على موردها: لأنها قضية في واقعة، اللهم إلا أن يقال إن نقل الإمام الباقر - عليه السلام - تلك القضية في مقام بيان الحكم من دون أن يذكر خصوصية محتملة الاعتبار كاشف عن عموم الحكم.
ثانيتهما: رواية مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد
وعلى كل حال يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد فإن فيه روايتين.
إحداهما: صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة " (1).
والايراد عليه: باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره كما في المسالك في غير محله، لأن محمد بن قيس الراوي لهذا الخبر هو البجلي الثقة الراوي قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - بقرينة رواية عاصم عنه فلا إشكال في سند الرواية، ودلالتها واضحة، ومخالفتها لقواعد باب الضمان لا تضر، فإنه يقيد تلك القواعد بها، نعم لا بد من الاقتصار على موردها: لأنها قضية في واقعة، اللهم إلا أن يقال إن نقل الإمام الباقر - عليه السلام - تلك القضية في مقام بيان الحكم من دون أن يذكر خصوصية محتملة الاعتبار كاشف عن عموم الحكم.
ثانيتهما: رواية مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد