____________________
الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر، فقال: " صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه " الحديث (1).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام -: عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله؟ قال - عليه السلام -: " على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه " (2).
ومورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أنه من المقطوع به أنه لا خصوصية له من هذه الناحية ولذا لم يحتمل أحد من الفقهاء اختصاص الحكم به.
ولا يعارضها، معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
" البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار " (3)، ومثله معتبر زيد بن علي (4)، فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما تقدم فيختص بغير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض لها.
وأما مرسل يونس عن رجل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة " (5)، فمضافا إلى ضعفه بالارسال فتأمل، أنه أيضا مطلق يقيد بما سبق، مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالارسال كونها غير صائلة أو مجهولة الحال أو المراد ما دام من شأنها الارسال بأن لا تكون صائلة، بل قد يحتمل أن لا يكون لا يغرم من باب الأفعال أو التفعيل أي لا يغرم من جنى عليه للدفع شيئا أو جنت عليها
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام -: عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حاله؟ قال - عليه السلام -: " على صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه " (2).
ومورد النصوص وإن كان هو البختي إلا أنه من المقطوع به أنه لا خصوصية له من هذه الناحية ولذا لم يحتمل أحد من الفقهاء اختصاص الحكم به.
ولا يعارضها، معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
" البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار " (3)، ومثله معتبر زيد بن علي (4)، فإنه مطلق يقيد اطلاقه بما تقدم فيختص بغير المملوك أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف بالتعرض لها.
وأما مرسل يونس عن رجل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة " (5)، فمضافا إلى ضعفه بالارسال فتأمل، أنه أيضا مطلق يقيد بما سبق، مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالارسال كونها غير صائلة أو مجهولة الحال أو المراد ما دام من شأنها الارسال بأن لا تكون صائلة، بل قد يحتمل أن لا يكون لا يغرم من باب الأفعال أو التفعيل أي لا يغرم من جنى عليه للدفع شيئا أو جنت عليها