____________________
وصحيح الكناني: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن " (1).
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام - قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها؟ فقال - عليه السلام -: " عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان " (2).
وصحيحه الثاني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لو أن رجل حفر بئرا في داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن يغطها " (3) فتأمل.
ومعتبر سماعة: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال - عليه السلام -:
" أما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه " (4) ونحوها غيرها.
فأصل الحكم في الجملة مما لا كلام ولا اشكال فيه، وتمام الكلام في طي فروع:
(1) إنه لو حفر بئرا في ملك الغير بإذنه، أو إجازته، كان حكمه حكم حفر البئر في ملكه: فإن الموضوع بحسب الفهم العرفي هو التصرف العدواني فبالإذن يرتفع هذا الموضوع.
(2) لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتفق وقوع شخص فيه فمات، فالأقرب ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط، والمصنف، والمحقق في الشرائع: إنه لا يضمن، إذ المفهوم عرفا من الروايات خصوصا صحيح الحلبي الذي كان السؤال فيه
وصحيح زرارة عنه - عليه السلام - قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها؟ فقال - عليه السلام -: " عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان " (2).
وصحيحه الثاني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لو أن رجل حفر بئرا في داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن يغطها " (3) فتأمل.
ومعتبر سماعة: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ فقال - عليه السلام -:
" أما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه " (4) ونحوها غيرها.
فأصل الحكم في الجملة مما لا كلام ولا اشكال فيه، وتمام الكلام في طي فروع:
(1) إنه لو حفر بئرا في ملك الغير بإذنه، أو إجازته، كان حكمه حكم حفر البئر في ملكه: فإن الموضوع بحسب الفهم العرفي هو التصرف العدواني فبالإذن يرتفع هذا الموضوع.
(2) لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتفق وقوع شخص فيه فمات، فالأقرب ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط، والمصنف، والمحقق في الشرائع: إنه لا يضمن، إذ المفهوم عرفا من الروايات خصوصا صحيح الحلبي الذي كان السؤال فيه