____________________
وزر أخرى) (1) هكذا استدلوا له وستعرف ما فيه.
وعن الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع، أنه يضمن الآخران الباقيان الدية.
واستدل له: بخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقيين ديته لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه " (2).
وأورد عليه: بضعف السند فإنه وإن روى في الكتب الثلاثة بأسانيد متعددة إلا أنه في سند الجميع علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف، ولكن الصدوق رواه بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن علي وابن أبي عمير من أصحاب الاجماع، فالخبر من حيث السند لا اشكال فيه، إلا أنه لم يعمل به أحد غير الصدوق فإن الشيخ وإن رواه في النهاية وظاهره العمل به إلا أنه قد رجع عنه في المبسوط كما حكاه عنه الحلي، فهو معرض عنه عند الأصحاب وعلى هذا فلا بأس بحمله على إرادة ثلثيها. لا إرادة تمام الدية لعدم صراحته في التمام.
وأما ما استدل به للقول الأول، فيرد عليه: إن القتل في مفروض المسألة من قبيل الخطأ المحض: لأنهم لا يقصدون بفعلهم وقوع الحائط على أحدهم حتى يكون من قبيل شبيه العمد، بل يقصدون هدم الحائط فوقوعه على أحدهم غير مقصود فهو الخطأ المحض فثلثا الدية على عاقلة الباقيين لما مر، ونسب هذا القول إلى الأصحاب بل نفي عنه الخلاف وعباراتهم لا توافقه.
وعن الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه والمقنع، أنه يضمن الآخران الباقيان الدية.
واستدل له: بخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقيين ديته لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه " (2).
وأورد عليه: بضعف السند فإنه وإن روى في الكتب الثلاثة بأسانيد متعددة إلا أنه في سند الجميع علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف، ولكن الصدوق رواه بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن علي وابن أبي عمير من أصحاب الاجماع، فالخبر من حيث السند لا اشكال فيه، إلا أنه لم يعمل به أحد غير الصدوق فإن الشيخ وإن رواه في النهاية وظاهره العمل به إلا أنه قد رجع عنه في المبسوط كما حكاه عنه الحلي، فهو معرض عنه عند الأصحاب وعلى هذا فلا بأس بحمله على إرادة ثلثيها. لا إرادة تمام الدية لعدم صراحته في التمام.
وأما ما استدل به للقول الأول، فيرد عليه: إن القتل في مفروض المسألة من قبيل الخطأ المحض: لأنهم لا يقصدون بفعلهم وقوع الحائط على أحدهم حتى يكون من قبيل شبيه العمد، بل يقصدون هدم الحائط فوقوعه على أحدهم غير مقصود فهو الخطأ المحض فثلثا الدية على عاقلة الباقيين لما مر، ونسب هذا القول إلى الأصحاب بل نفي عنه الخلاف وعباراتهم لا توافقه.