____________________
دابة أخرى.
وبما ذكرناه ظهر أنه لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنه لم يفرط لا ضمان عليه، كما هو المشهور بل الظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويشهد له مضافا إلى النصوص المتقدمة: عدة من الأخبار، كمعتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام - قال: كان علي - عليه السلام - لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا " (1).
ومعتبر زيد بن علي عن آبائه عن علي - عليهم السلام -: إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا (2).
ومعلوم أن التفصيل بين الليل والنهار من جهة أن صاحب الزرع موظف بحفظ زرعه نهارا فافساد البهائم إياه مستند إلى تقصيره في الحفظ فلا ضمان على صاحب البهيمة.
وأما في الكلب العقور فالمالك موظف بحفظه نهارا فلو فرط في ذلك يكون ضامنا وليس كذلك بالليل كما هو المتعارف.
وخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان إذا صال الفحل أو مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه " (3).
فإنه ظاهر في كونه إشارة إلى التفصيل المزبور، من جهة أن أول مرة لا يعلمه المالك،
وبما ذكرناه ظهر أنه لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنه لم يفرط لا ضمان عليه، كما هو المشهور بل الظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويشهد له مضافا إلى النصوص المتقدمة: عدة من الأخبار، كمعتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام - قال: كان علي - عليه السلام - لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا " (1).
ومعتبر زيد بن علي عن آبائه عن علي - عليهم السلام -: إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا (2).
ومعلوم أن التفصيل بين الليل والنهار من جهة أن صاحب الزرع موظف بحفظ زرعه نهارا فافساد البهائم إياه مستند إلى تقصيره في الحفظ فلا ضمان على صاحب البهيمة.
وأما في الكلب العقور فالمالك موظف بحفظه نهارا فلو فرط في ذلك يكون ضامنا وليس كذلك بالليل كما هو المتعارف.
وخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان إذا صال الفحل أو مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه " (3).
فإنه ظاهر في كونه إشارة إلى التفصيل المزبور، من جهة أن أول مرة لا يعلمه المالك،