____________________
ويشهد به: جملة من النصوص، كمعتبر السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -:
" قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا " (1).
ومعتبر زيد بن علي عن آبائه عن علي - عليهم السلام -: " إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم وعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم " (2) ونحوهما غيرهما، ومقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه. وبين علمهم بأنه يعقر الرجل وعدمه.
ولو أذن بعض أهل الدار، فإن كان ممن يجوز الدخول بإذنه اختص بالضمان وإلا فلا ضمان عليه، وهل يكفي الإذن العامة؟ قد يقال الظاهر عدم الكفاية وكون المعيار الإذن الخاصة، إذ المنساق بل كاد يكون صريح قوله - عليه السلام - في المرسل: " إن كان دعا فعلى أهل الدار أرش الخدش " (3) ذلك ذكره في الجواهر.
ولكن يرده: أن المرسل ضعيف السند واستناد الأصحاب إليه غير ثابت فلا يصلح أن يكون مستند الحكم.
الثالثة: يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك، بلا خلاف ظاهر ولا اشكال: لعدم جواز الاضرار بالناس نفسا ومالا، فلو أهملها ضمن جنايتها، بلا خلاف ولا اشكال لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو
" قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا " (1).
ومعتبر زيد بن علي عن آبائه عن علي - عليهم السلام -: " إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم وعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم " (2) ونحوهما غيرهما، ومقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه. وبين علمهم بأنه يعقر الرجل وعدمه.
ولو أذن بعض أهل الدار، فإن كان ممن يجوز الدخول بإذنه اختص بالضمان وإلا فلا ضمان عليه، وهل يكفي الإذن العامة؟ قد يقال الظاهر عدم الكفاية وكون المعيار الإذن الخاصة، إذ المنساق بل كاد يكون صريح قوله - عليه السلام - في المرسل: " إن كان دعا فعلى أهل الدار أرش الخدش " (3) ذلك ذكره في الجواهر.
ولكن يرده: أن المرسل ضعيف السند واستناد الأصحاب إليه غير ثابت فلا يصلح أن يكون مستند الحكم.
الثالثة: يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك، بلا خلاف ظاهر ولا اشكال: لعدم جواز الاضرار بالناس نفسا ومالا، فلو أهملها ضمن جنايتها، بلا خلاف ولا اشكال لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو