____________________
ولذا احتمل صاحب الجواهر - ره - أن يكون مرادهم الشهرة في الرواية.
واستدل للثاني: بما رواه المفيد في الإرشاد: إن عليا رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي - عليه السلام - على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمضاه (1).
وأورد عليه: بأنه مرسل لا يعتمد عليه، ولكن قد مر أن المرسل الذي نسب فيه الخبر إلى المعصوم جزما إذا كان المرسل ثقة يكون حجة والمقام كذلك فإن المفيد ينقل تلك الواقعة جزما فهو حجة، والمتحصل أن القول الثاني أظهر.
السادسة: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة، فلا قود، ولكن يضمن الدية في ماله كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة لأن ذلك داخل في القتل شبيه العمد:
صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال - عليه السلام -: " الدية كاملة ولا يقتل الرجل " (2) ونحوه غيره.
ولا يعارضها مرسل يونس عنه - عليه السلام -: عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: " لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل " (3). لضعفه بالارسال، وبأن في سنده صالح بن
واستدل للثاني: بما رواه المفيد في الإرشاد: إن عليا رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي - عليه السلام - على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمضاه (1).
وأورد عليه: بأنه مرسل لا يعتمد عليه، ولكن قد مر أن المرسل الذي نسب فيه الخبر إلى المعصوم جزما إذا كان المرسل ثقة يكون حجة والمقام كذلك فإن المفيد ينقل تلك الواقعة جزما فهو حجة، والمتحصل أن القول الثاني أظهر.
السادسة: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة، فلا قود، ولكن يضمن الدية في ماله كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد به مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة لأن ذلك داخل في القتل شبيه العمد:
صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال - عليه السلام -: " الدية كاملة ولا يقتل الرجل " (2) ونحوه غيره.
ولا يعارضها مرسل يونس عنه - عليه السلام -: عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: " لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل " (3). لضعفه بالارسال، وبأن في سنده صالح بن