____________________
- عليه السلام -: " عليه دية وثلث " الحديث (1) ونحوهما غيرهما.
وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم الشريف المكي - زاده الله شرفا -؟ قال الشيخان وأكثر الأصحاب: نعم، ومنهم ابن زهرة والحلي مدعيين عليه في ظاهر كلامهما اجماع الإمامية كذا في الرياض، وعن ظاهر المحكي عن الشيخ في موضعين من المبسوط، والخلاف، وغاية المرام: الاجماع عليه.
واستدل له السيد في الرياض: بصحيح زرارة: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل قتل في الحرم، قال - عليه السلام -: " عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم " قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، فقال - عليه السلام -: " يصومه فإنه حق لزمه " (2). ومثله خبره الثاني عنه - عليه السلام - (3).
وفي الرياض بعد نقل الصحيح، قال: وكأنهم - أي القائلون بعدم تغليظ الدية في القتل في الحرم، والمصرحون بأنه لا وجه له - لم يقفوا على هذه الرواية وإلا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة معتضدة، بما مر من الاجماعات المحكية، وبما علله المتأخرون من اشتراكهما، فالحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، فقولهم في غاية القوة، ولكن احتمل جمع من الفقهاء قويا أن يكون الحرم - بضم الحاء والراء - فيكون المراد منه الأشهر الحرم.
ويؤيد ذلك بأمرين: أحدهما: قوله في ذيل الصحيح: " ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم " إلى آخره، فإنه كفارة القتل في الأشهر الحرم لا القتل في الحرم.
ثانيهما: ما في الجواهر، قال: وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة وقد أعرب
وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم الشريف المكي - زاده الله شرفا -؟ قال الشيخان وأكثر الأصحاب: نعم، ومنهم ابن زهرة والحلي مدعيين عليه في ظاهر كلامهما اجماع الإمامية كذا في الرياض، وعن ظاهر المحكي عن الشيخ في موضعين من المبسوط، والخلاف، وغاية المرام: الاجماع عليه.
واستدل له السيد في الرياض: بصحيح زرارة: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: رجل قتل في الحرم، قال - عليه السلام -: " عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم " قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، فقال - عليه السلام -: " يصومه فإنه حق لزمه " (2). ومثله خبره الثاني عنه - عليه السلام - (3).
وفي الرياض بعد نقل الصحيح، قال: وكأنهم - أي القائلون بعدم تغليظ الدية في القتل في الحرم، والمصرحون بأنه لا وجه له - لم يقفوا على هذه الرواية وإلا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة معتضدة، بما مر من الاجماعات المحكية، وبما علله المتأخرون من اشتراكهما، فالحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، فقولهم في غاية القوة، ولكن احتمل جمع من الفقهاء قويا أن يكون الحرم - بضم الحاء والراء - فيكون المراد منه الأشهر الحرم.
ويؤيد ذلك بأمرين: أحدهما: قوله في ذيل الصحيح: " ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم " إلى آخره، فإنه كفارة القتل في الأشهر الحرم لا القتل في الحرم.
ثانيهما: ما في الجواهر، قال: وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة وقد أعرب