____________________
وقد ظهر مما ذكرناه أن القاتل مخير بين تأدية الدية من الإبل على الأوصاف المذكورة (أو ما ذكرناه) من باقي الأصناف الخمسة المتقدمة.
وتكون هذه الدية أيضا (في مال الجاني) بلا خلاف يعتد به، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن الحلبي، حيث قال: إنها على العاقلة.
ويشهد بما هو المشهور مرسل يونس عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل " الحديث (1).
واطلاق الآية الكريمة: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (2).
واطلاق صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال - عليه السلام -: " عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم " الحديث (3). ومقتضى اطلاقهما أن الدية في قتل الخطائي مطلقا على القاتل وإنما يخرج عنه في الخطائي المحض لما سيأتي، وصحيحا عبد الله، والحلبي المتقدمان في مسألة كون دية العمد على الجاني دالان على ذلك.
ويشهد به مضافا إلى ذلك كله: ما ورد في الأبواب المتفرقة، كمعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - كان يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن " (4).
وتكون هذه الدية أيضا (في مال الجاني) بلا خلاف يعتد به، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن الحلبي، حيث قال: إنها على العاقلة.
ويشهد بما هو المشهور مرسل يونس عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل " الحديث (1).
واطلاق الآية الكريمة: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (2).
واطلاق صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال - عليه السلام -: " عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم " الحديث (3). ومقتضى اطلاقهما أن الدية في قتل الخطائي مطلقا على القاتل وإنما يخرج عنه في الخطائي المحض لما سيأتي، وصحيحا عبد الله، والحلبي المتقدمان في مسألة كون دية العمد على الجاني دالان على ذلك.
ويشهد به مضافا إلى ذلك كله: ما ورد في الأبواب المتفرقة، كمعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - كان يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن " (4).