____________________
بالأخبار المتقدمة، فما عن الأكثر أظهر. هذا فيما إذا لم يكن أعور بجناية جان، وإلا فليس له إلا قلع إحدى عيني الصحيح بلا خلاف، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، وعن ديات كشف اللثام أنه اتفاقي، وهو الحجة فيه.
وإلا فما قيل من أن صحيح محمد بن قيس لا اطلاق فيها وإنما المحكي فيها قضاء علي - عليه السلام - في قضية شخصية ونتيجة ذلك الاقتصار على القدر المتيقن والرجوع في غيره إلى اطلاق الآية المباركة: (العين بالعين) وخبر عبد الله بن الحكم ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه.
يمكن الجواب عنه بأن نقل الإمام الباقر - عليه السلام - تلك القضية الشخصية في مقام بيان الحكم من غير استفصال، دليل عدم الفصل، وأما الاجماع فإنما هو على الفرق بين الموردين بوجوب الدية كاملة في المورد الأول ونصف الدية في الثاني وقد مر أن الدية غير القصاص، وعليه فالأظهر عدم الفرق بين الموردين، وعلى كل حال فليس له قلع العينين بعينه قطعا نصا وفتوى إلا عن الإسكافي وهو ضعيف، وتمام الكلام في ضمن فروع:
(1) لا فرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء (أي المعوجة) والعمشاء (والعمش خلل في الأجفان يقتضي سيلان الدم غالبا)، والخفشاء (والخفش عدم حدة في البصر بحيث يرى من بعد أو عدم البصر في الليل خاصة أو في يوم غيم أو فساد الأجفان أو صغر العين)، والجهراء (والجهر عدم البصر نهارا) والعشياء (والعشاء عدم البصر ليلا)، كل ذلك لاطلاق قوله تعالى: (والعين بالعين) (1).
وإلا فما قيل من أن صحيح محمد بن قيس لا اطلاق فيها وإنما المحكي فيها قضاء علي - عليه السلام - في قضية شخصية ونتيجة ذلك الاقتصار على القدر المتيقن والرجوع في غيره إلى اطلاق الآية المباركة: (العين بالعين) وخبر عبد الله بن الحكم ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه.
يمكن الجواب عنه بأن نقل الإمام الباقر - عليه السلام - تلك القضية الشخصية في مقام بيان الحكم من غير استفصال، دليل عدم الفصل، وأما الاجماع فإنما هو على الفرق بين الموردين بوجوب الدية كاملة في المورد الأول ونصف الدية في الثاني وقد مر أن الدية غير القصاص، وعليه فالأظهر عدم الفرق بين الموردين، وعلى كل حال فليس له قلع العينين بعينه قطعا نصا وفتوى إلا عن الإسكافي وهو ضعيف، وتمام الكلام في ضمن فروع:
(1) لا فرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء (أي المعوجة) والعمشاء (والعمش خلل في الأجفان يقتضي سيلان الدم غالبا)، والخفشاء (والخفش عدم حدة في البصر بحيث يرى من بعد أو عدم البصر في الليل خاصة أو في يوم غيم أو فساد الأجفان أو صغر العين)، والجهراء (والجهر عدم البصر نهارا) والعشياء (والعشاء عدم البصر ليلا)، كل ذلك لاطلاق قوله تعالى: (والعين بالعين) (1).