____________________
عينه "، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: " الحق أعماه " (1).
وما في المسالك من ضعف سند الخبر لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف، يندفع بأن المراد به في المقام الثقة، لرواية عاصم بن حميد عنه، ولأنه الذي روى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -، ولأنه المعروف المشهور، أضف إلى ذلك كله عمل الأصحاب به، فلا اشكال في الخبر سندا ودلالته واضحة، فالمسألة خالية عن الاشكال.
ولو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور، فعن الأكثر كون المجني عليه مخيرا بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدية.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة ويعفا عن صاحبه " (2).
وخبر عبد الله بن الحكم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور. فقال: " عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص " (3).
فما عن الشيخ في الخلاف، والمفيد، والحلي من عدم رد نصف الدية تمسكا بالأصل وبعموم قوله تعالى: (والعين بالعين) غير تام، لأنه يتعين الخروج عنهما
وما في المسالك من ضعف سند الخبر لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف، يندفع بأن المراد به في المقام الثقة، لرواية عاصم بن حميد عنه، ولأنه الذي روى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -، ولأنه المعروف المشهور، أضف إلى ذلك كله عمل الأصحاب به، فلا اشكال في الخبر سندا ودلالته واضحة، فالمسألة خالية عن الاشكال.
ولو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور، فعن الأكثر كون المجني عليه مخيرا بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدية.
ويشهد به: صحيح محمد بن قيس: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة ويعفا عن صاحبه " (2).
وخبر عبد الله بن الحكم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور. فقال: " عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص " (3).
فما عن الشيخ في الخلاف، والمفيد، والحلي من عدم رد نصف الدية تمسكا بالأصل وبعموم قوله تعالى: (والعين بالعين) غير تام، لأنه يتعين الخروج عنهما