____________________
والجراحات قال - عليه السلام -: " ليس الخطأ مثل العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطاء في القتل والجراحات، فيها الديات " الحديث (1) ونحوها غيرها.
(و) يعتبر في القصاص فيها (تساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا) اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كذا في الرياض.
ويدل عليه: ما دل على اعتبار المماثلة في القصاص، ومما يدل على ذلك لفظ القصاص على ما عرفت في أول هذا الكتاب، فلا يقابل ضيقة بواسعة ولا يقنع بضيقة عن واسعة بل يستوفى بقدر الشجة في البعدين.
و (لا) يعتبر التساوي (نزولا وعمقا بل يعتبر الاسم) المخصوص الذي جعلت الجناية به (كالموضحة) والخارصة، والباضعة، وما شاكل باجماعنا المصرح به في جملة من العبائر كما في الرياض، والوجه فيه مضافا إلى ذلك، ندرة التساوي فيه سيما مع اختلاف الرؤوس في السمن والهزال وغلظ الجلد ودقته.
فالعبرة إنما هي بصدق الاسم حتى لو كان المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها فيمنع عنها حينئذ لاختلاف الاسم، وليس الاستدلال بعدم التمكن من رعاية التساوي فيه حتى يورد عليه كما في الرياض والجواهر، بأن ذلك ليس بموجب إذ يؤتى بما يمكن ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد، بل الاستدلال بالفهم العرفي من تعليق الحكم على عنوان من دون إشارة إلى شئ نادر التحقق فإن المفهوم عرفا هو عدم اعتبار ذلك.
الخامسة: (ويثبت القصاص فيما لا تغرير فيه) بالنفس، أو الطرف كالخارصة،
(و) يعتبر في القصاص فيها (تساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا) اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر كذا في الرياض.
ويدل عليه: ما دل على اعتبار المماثلة في القصاص، ومما يدل على ذلك لفظ القصاص على ما عرفت في أول هذا الكتاب، فلا يقابل ضيقة بواسعة ولا يقنع بضيقة عن واسعة بل يستوفى بقدر الشجة في البعدين.
و (لا) يعتبر التساوي (نزولا وعمقا بل يعتبر الاسم) المخصوص الذي جعلت الجناية به (كالموضحة) والخارصة، والباضعة، وما شاكل باجماعنا المصرح به في جملة من العبائر كما في الرياض، والوجه فيه مضافا إلى ذلك، ندرة التساوي فيه سيما مع اختلاف الرؤوس في السمن والهزال وغلظ الجلد ودقته.
فالعبرة إنما هي بصدق الاسم حتى لو كان المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى ما فوقها فيمنع عنها حينئذ لاختلاف الاسم، وليس الاستدلال بعدم التمكن من رعاية التساوي فيه حتى يورد عليه كما في الرياض والجواهر، بأن ذلك ليس بموجب إذ يؤتى بما يمكن ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد، بل الاستدلال بالفهم العرفي من تعليق الحكم على عنوان من دون إشارة إلى شئ نادر التحقق فإن المفهوم عرفا هو عدم اعتبار ذلك.
الخامسة: (ويثبت القصاص فيما لا تغرير فيه) بالنفس، أو الطرف كالخارصة،