____________________
غير مشروط بشروط أخرى ككون المتصدي له وليا أو مأذونا منه.
وثانيا: ان قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " من كان معكم من الصبيان " ظاهر في نفسه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية في كونهم مع أوليائهم أو المأذونين من قبلهم، إذ من المستبعد جدا أن يكونوا مع غير أوليائهم ولا المأذونين من قبلهم مع كونهم من الأطفال غير المميزين.
وأما الأم فقد نسب إلى المشهور أنها مأذونة من قبل الشارع في التصدي لإحجاج طفلها فيكون حالها من هذه الناحية حال الولي الشرعي، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سمعته يقول: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برويثة وهو حاج فقامت اليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره " (1) بتقريب أن مقتضى اطلاقها أنها تقوم بإحجاجه وان لم تكن مأذونة من قبل الولي.
والجواب: انه لا اطلاق لها من هذه الناحية، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) انما هو في مقام بيان انه لا قصور من ناحية الصبي في إحجاجه، وأما أن شرطا آخر أيضا غير معتبر فيه فهو ساكت عنه.
فالنتيجة: ان الأظهر اعتبار كون المتصدي لإحجاج الصبي غير المميز وليا شرعيا له، أو مأذونا من قبله حتى إذا كان المتصدي أمه.
(1) الظاهر بل لا شبهة في عدم اعتبار اذنه في صحة احرامه كعدم اعتباره
وثانيا: ان قوله (عليه السلام) في الصحيحة: " من كان معكم من الصبيان " ظاهر في نفسه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية في كونهم مع أوليائهم أو المأذونين من قبلهم، إذ من المستبعد جدا أن يكونوا مع غير أوليائهم ولا المأذونين من قبلهم مع كونهم من الأطفال غير المميزين.
وأما الأم فقد نسب إلى المشهور أنها مأذونة من قبل الشارع في التصدي لإحجاج طفلها فيكون حالها من هذه الناحية حال الولي الشرعي، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سمعته يقول: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) برويثة وهو حاج فقامت اليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره " (1) بتقريب أن مقتضى اطلاقها أنها تقوم بإحجاجه وان لم تكن مأذونة من قبل الولي.
والجواب: انه لا اطلاق لها من هذه الناحية، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) انما هو في مقام بيان انه لا قصور من ناحية الصبي في إحجاجه، وأما أن شرطا آخر أيضا غير معتبر فيه فهو ساكت عنه.
فالنتيجة: ان الأظهر اعتبار كون المتصدي لإحجاج الصبي غير المميز وليا شرعيا له، أو مأذونا من قبله حتى إذا كان المتصدي أمه.
(1) الظاهر بل لا شبهة في عدم اعتبار اذنه في صحة احرامه كعدم اعتباره