____________________
بالصبي فلا فرق بين مفرد هذه الكلمة (الصبي) وجمعها، وإن كانت ظاهرة في عدم الاختصاص وعموم الحكم للصبية فالأمر أيضا كذلك، فاذن لا وجه للتفصيل والصحيح هو ما ذكرناه.
(1) بل منع لأن التعدي عن مورد النصوص إلى المجنون بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس تلك النصوص ولا من الخارج، ومجرد مناسبة الحكم لا يكفي للتعدي مع الفرق بينه وبين الصبي، نعم لا بأس به رجاءا.
(2) فيه أنه لا دليل على استحباب هذا القول، ونصوص الباب خالية عنه، وما دل على استحباب التلفظ بالنية لا يشمل ذلك لاختصاصه باعمال الحاج نفسه، نعم لا بأس به بقصد الدعاء والتضرع إلى الله تعالى لا بقصد التلفظ بالنية، أو فقل ان المستفاد من نصوص الباب هو أن الولي يأمر الصبى بالاحرام والتلبية ونحوهما من اعمال الحج إذا كان قابلا لأن يباشر تلك الأعمال بنفسه، والا فعلى الولي أن يقوم باحرامه بأن يغسله ويلبى عنه ويطوف به ويصلى عنه وهكذا، ولم يرد فيها أنه حين قيامه بذلك يقول: اللهم اني أحرمت هذا الصبي...
(3) الظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح المشعر بدل منى باعتبار أنه لا وقوف في منى.
(1) بل منع لأن التعدي عن مورد النصوص إلى المجنون بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس تلك النصوص ولا من الخارج، ومجرد مناسبة الحكم لا يكفي للتعدي مع الفرق بينه وبين الصبي، نعم لا بأس به رجاءا.
(2) فيه أنه لا دليل على استحباب هذا القول، ونصوص الباب خالية عنه، وما دل على استحباب التلفظ بالنية لا يشمل ذلك لاختصاصه باعمال الحاج نفسه، نعم لا بأس به بقصد الدعاء والتضرع إلى الله تعالى لا بقصد التلفظ بالنية، أو فقل ان المستفاد من نصوص الباب هو أن الولي يأمر الصبى بالاحرام والتلبية ونحوهما من اعمال الحج إذا كان قابلا لأن يباشر تلك الأعمال بنفسه، والا فعلى الولي أن يقوم باحرامه بأن يغسله ويلبى عنه ويطوف به ويصلى عنه وهكذا، ولم يرد فيها أنه حين قيامه بذلك يقول: اللهم اني أحرمت هذا الصبي...
(3) الظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح المشعر بدل منى باعتبار أنه لا وقوف في منى.