____________________
علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: " ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا)، الخ " (1) معارضة بروايات أخرى تنص على أن الحج واجب في تمام مدة العمر مرة واحدة، وعمدة هذه الروايات صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم من كل مأتي درهم خمسة دراهم، وكلفهم صيام شهر في السنة، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك - الحديث " (2) وبما أن دلالة هذه الصحيحة على وجوب الحج في فترة العمر كلا مرة واحدة أظهر من دلالة تلك الروايات على وجوبه على أهل الثراء والمال في كل عام، فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهورها وحملها على أصل الثبوت والمشروعية. ودعوى ان كلمة الفرض ناصة في الوجوب فلا يمكن حملها على الاستحباب، مدفوعة بأنها ناصة في الثبوت وظاهرة في الوجوب، فلا مانع من حملها على أصل الثبوت والاستحباب إذا قامت القرينة على ذلك.
وبذلك يظهر انه لا وجه لحمل تلك الروايات مرة على الواجب الكفائي، وأخرى على أن الحج واجب في كل سنة قمرية ردا على الجاهلية حيث أنهم يتركون الحج في بعض السنين القمرية على أساس أنهم يعدون السنة بالحساب الشمسي. اما الأول، فلما ذكرناه في علم الأصول من أن الوجوب الكفائي كالوجوب العيني مجعول على نحو القضية الحقيقية للموضوع المقدر وجوده في الخارج، ويتعدد الوجوب بتعدده فيه، ولكنه في الكفائي محدود بعدم قيام الآخر بامتثاله، فإذا قام ينتفى الحكم عنه بانتفاء موضوعه كدفن الميت وكفنه وغسله وما شاكل ذلك، ومن المعلوم أن هذا الضابط لا ينطبق على وجوب الحج، فان قيام بعض من أهل الجدة بامتثاله لا يوجب سقوطه عن الآخر بسقوط موضوعه. وأما الثاني، فلأنه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه،
وبذلك يظهر انه لا وجه لحمل تلك الروايات مرة على الواجب الكفائي، وأخرى على أن الحج واجب في كل سنة قمرية ردا على الجاهلية حيث أنهم يتركون الحج في بعض السنين القمرية على أساس أنهم يعدون السنة بالحساب الشمسي. اما الأول، فلما ذكرناه في علم الأصول من أن الوجوب الكفائي كالوجوب العيني مجعول على نحو القضية الحقيقية للموضوع المقدر وجوده في الخارج، ويتعدد الوجوب بتعدده فيه، ولكنه في الكفائي محدود بعدم قيام الآخر بامتثاله، فإذا قام ينتفى الحكم عنه بانتفاء موضوعه كدفن الميت وكفنه وغسله وما شاكل ذلك، ومن المعلوم أن هذا الضابط لا ينطبق على وجوب الحج، فان قيام بعض من أهل الجدة بامتثاله لا يوجب سقوطه عن الآخر بسقوط موضوعه. وأما الثاني، فلأنه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه،