____________________
عطف الايمان باليوم الآخر على الايمان بالله لا تدل على ذلك بوجه، فان هذا العطف انما يعبر عن ان الايمان باليوم الآخر دخيل في الاسلام، واما انه دخيل فيه مستقلا أو باعتبار انه من أوضح وأبده ما اشتملت عليه الرسالة فهو ساكت عنه.
وعلى ضوء هذا الأساس فالمنكر لوجوب الحج مرة يكون ملتفتا إلى أن انكاره انكار للرسالة وتكذيب لها، وأخرى لا يكون ملتفتا إلى هذه الملازمة وغافل عنها، فعلى الأول: لا شبهة في كفره وارتداده، ولكن لا من جهة انكاره الضروري بل من جهة انكاره الرسالة وتكذيبها، وقد مر أنه لا يختص بانكار الضروري. وعلى الثاني: فلا موجب لكفره، لأنه مؤمن بالرسالة اجمالا.
ولكن مع ذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى كفره بدعوى ان عدم انكار الضروري قيد معتبر في الاسلام تعبدا زائدا على الايمان بالرسالة، وقد استدل على ذلك بجملة من الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب وان كان معترفا انه ذنب ومات عليها أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول " (1) بتقريب انه يدل على أن من ارتكب كبيرة باعتقاد أنها حلال فهو كفر وخروج عن الاسلام، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون ملتفتا إلى تلك الملازمة أو لا لغفلته عنها لسبب أو لآخر مع ايمانه الاجمالي بالرسالة.
والجواب: ان الظاهر من الصحيحة هو أن مرتكب الكبيرة بزعم أنها حلال كان ملتفتا إلى أنها مما اشتملت عليه رسالة الرسول (صلى الله عليه وآله)، والقرينة على ذلك هو خروجه بذلك عن الاسلام واستحقاقه أشد العذاب والعقوبة على ارتكابها إذ لو كان اعتقاده بالحلية من جهة الجهل والغفلة عنها لم يكن موجب
وعلى ضوء هذا الأساس فالمنكر لوجوب الحج مرة يكون ملتفتا إلى أن انكاره انكار للرسالة وتكذيب لها، وأخرى لا يكون ملتفتا إلى هذه الملازمة وغافل عنها، فعلى الأول: لا شبهة في كفره وارتداده، ولكن لا من جهة انكاره الضروري بل من جهة انكاره الرسالة وتكذيبها، وقد مر أنه لا يختص بانكار الضروري. وعلى الثاني: فلا موجب لكفره، لأنه مؤمن بالرسالة اجمالا.
ولكن مع ذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى كفره بدعوى ان عدم انكار الضروري قيد معتبر في الاسلام تعبدا زائدا على الايمان بالرسالة، وقد استدل على ذلك بجملة من الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب وان كان معترفا انه ذنب ومات عليها أخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول " (1) بتقريب انه يدل على أن من ارتكب كبيرة باعتقاد أنها حلال فهو كفر وخروج عن الاسلام، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون ملتفتا إلى تلك الملازمة أو لا لغفلته عنها لسبب أو لآخر مع ايمانه الاجمالي بالرسالة.
والجواب: ان الظاهر من الصحيحة هو أن مرتكب الكبيرة بزعم أنها حلال كان ملتفتا إلى أنها مما اشتملت عليه رسالة الرسول (صلى الله عليه وآله)، والقرينة على ذلك هو خروجه بذلك عن الاسلام واستحقاقه أشد العذاب والعقوبة على ارتكابها إذ لو كان اعتقاده بالحلية من جهة الجهل والغفلة عنها لم يكن موجب