____________________
القادم وعدم فوته منه، فان الظاهر منها أمران:
أحدهما: التشديد بالعقوبة والإدانة على المستطيع التارك للحج.
والآخر: التشديد على عدم جواز التسامح والاهمال والمماطلة فيه، وعلى هذا فيدور عدم جواز التأخير مدار صدق المماطلة والاهمال، فان صدق لم يجز، وإلا فلا مانع منه، ومن المعلوم انه لا يصدق ذلك على تأخير المستطيع الحج عن عام الاستطاعة إذا كان واثقا ومطمئنا بتمكنه من الآيتان به في العام القادم وعدم تفويته منه. نعم إذا لم يكن واثقا ومتأكدا بذلك ومع هذا إذا أخر إلى العام القادم رغم انه متمكن منه في هذا العام بدون أي مانع وعائق في البين فالظاهر صدق عنوان الاهمال والمماطلة عليه، ومعه لا يجوز التأخير ولا يمكن حينئذ التمسك باستصحاب بقاء التمكن لأن الروايات بالناهية عن التسويف والاهمال فيه تمنع عن جريانه.
فالنتيجة: ان الروايات لا تدل على وجوب الحج فورا وعدم تأخيره عن عام الاستطاعة، وانما تدل على عدم جواز المماطلة والتسامح والتساهل فيه، فيدور الحكم مدار هذا العنوان وجودا وعدما، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن لا يؤخر عن عام الاستطاعة مطلقا حتى إذا كان واثقا ومطمئنا بعدم تفويته منه إذا أخر إلى العام القادم ولا يصدق عليه عنوان الاهمال والمماطلة، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن (قدس سره) حول المسألة.
(1) هذا إذا لم يكن واثقا ومتأكدا بأنه لا يفوت منه في السنة القادمة، والا فوجوب المبادرة مبني على الاحتياط كما مر.
(2) لا يجب إذا كان الاختلاف بينهم في الأوثقية مع الاشتراك في الوثوق،
أحدهما: التشديد بالعقوبة والإدانة على المستطيع التارك للحج.
والآخر: التشديد على عدم جواز التسامح والاهمال والمماطلة فيه، وعلى هذا فيدور عدم جواز التأخير مدار صدق المماطلة والاهمال، فان صدق لم يجز، وإلا فلا مانع منه، ومن المعلوم انه لا يصدق ذلك على تأخير المستطيع الحج عن عام الاستطاعة إذا كان واثقا ومطمئنا بتمكنه من الآيتان به في العام القادم وعدم تفويته منه. نعم إذا لم يكن واثقا ومتأكدا بذلك ومع هذا إذا أخر إلى العام القادم رغم انه متمكن منه في هذا العام بدون أي مانع وعائق في البين فالظاهر صدق عنوان الاهمال والمماطلة عليه، ومعه لا يجوز التأخير ولا يمكن حينئذ التمسك باستصحاب بقاء التمكن لأن الروايات بالناهية عن التسويف والاهمال فيه تمنع عن جريانه.
فالنتيجة: ان الروايات لا تدل على وجوب الحج فورا وعدم تأخيره عن عام الاستطاعة، وانما تدل على عدم جواز المماطلة والتسامح والتساهل فيه، فيدور الحكم مدار هذا العنوان وجودا وعدما، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن لا يؤخر عن عام الاستطاعة مطلقا حتى إذا كان واثقا ومطمئنا بعدم تفويته منه إذا أخر إلى العام القادم ولا يصدق عليه عنوان الاهمال والمماطلة، وبذلك يظهر حال ما ذكره الماتن (قدس سره) حول المسألة.
(1) هذا إذا لم يكن واثقا ومتأكدا بأنه لا يفوت منه في السنة القادمة، والا فوجوب المبادرة مبني على الاحتياط كما مر.
(2) لا يجب إذا كان الاختلاف بينهم في الأوثقية مع الاشتراك في الوثوق،