____________________
يكون الشك في التكليف من ناحية الشك في القدرة، أو من ناحية أخرى، فعلى كلا التقديرين فالمرجع هو أصالة البراءة بدون فرق بينهما، لأن الفرق مبنى على نقطة خاطئة، وهي تخيل ان الشك في التكليف إذا كان من ناحية الشك في القدرة، فالملاك محرز على أساس أن القدرة شرط للتكليف فحسب بحكم العقل، من جهة قبح تكليف العاجز، دون الملاك، فيظل الملاك ثابتا ومطلقا حتى في حال العجز، ومع بقاء الملاك لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة، لاستلزامها تفويت الملاك الملزم، وهو غير جائز، باعتبار أنه حقيقة الحكم وروحه.
أما خطأ هذه النقطة، فلأن القدرة وإن كانت شرطا للتكليف عقلا في مرحلة الاعتبار بملاك استحالة تكليف العاجز، ولا تكون شرطا للملاك في مرحلة المبادئ، الا أن معنى هذا ليس أن الملاك مطلق وثابت حتى في حال العجز، بل معناه أن العقل بما أنه لا طريق له إلى الملاكات الواقعية في مرحلة المبادئ، فلا يتمكن من ادراك أنها دخيلة فيها في تلك المرحلة أيضا، وهذا هو الفارق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية، فان الأولى غير دخيلة في الملاك، والثانية دخيلة فيه، وعلى هذا فبما أنه لا طريق لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية في مرحلة المبادئ، لا من طريق إدراك العقل لها، ولا من جهة اطلاق المادة، ولا بالدلالة الالتزامية كما حققناه في علم الأصول، فلا يمكن احراز الملاك في مقام الشك في التكليف من ناحية الشك في القدرة، فإذن لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، إذ لا يلزم منه تفويت الملاك الملزم، لفرض أنه مشكوك فيه كالتكليف.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن الأجرة انما ترجع إلى الورثة إذا لم
أما خطأ هذه النقطة، فلأن القدرة وإن كانت شرطا للتكليف عقلا في مرحلة الاعتبار بملاك استحالة تكليف العاجز، ولا تكون شرطا للملاك في مرحلة المبادئ، الا أن معنى هذا ليس أن الملاك مطلق وثابت حتى في حال العجز، بل معناه أن العقل بما أنه لا طريق له إلى الملاكات الواقعية في مرحلة المبادئ، فلا يتمكن من ادراك أنها دخيلة فيها في تلك المرحلة أيضا، وهذا هو الفارق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية، فان الأولى غير دخيلة في الملاك، والثانية دخيلة فيه، وعلى هذا فبما أنه لا طريق لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعية في مرحلة المبادئ، لا من طريق إدراك العقل لها، ولا من جهة اطلاق المادة، ولا بالدلالة الالتزامية كما حققناه في علم الأصول، فلا يمكن احراز الملاك في مقام الشك في التكليف من ناحية الشك في القدرة، فإذن لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، إذ لا يلزم منه تفويت الملاك الملزم، لفرض أنه مشكوك فيه كالتكليف.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن الأجرة انما ترجع إلى الورثة إذا لم