[3083] مسألة 86: إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت، لكن الأحوط التصدق عنه (2)، للخبر عن الصادق (عليه السلام): " عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال (عليه السلام): ما صنعت بها؟ قلت:
____________________
بالإشاعة، وعليه فبطبيعة الحال يكون ثلث حصته عند المقر، وثلثها عند المنكر، ولا يكون المقر ضامنا لحصة المقر له، لعدم الموجب له، كما لا يجب عليه تقسيم حصته بينهما نصفين، لفرض انه لم يقر بذلك، وانما أقر بأنه أخ لهما وشريك معهما في التركة، وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا ورد نقص، فإنه إن ورد على حصة كل من المقر أو المنكر في هذه المسألة، فقد ورد على حصة المقر له أيضا بنفس النسبة تطبيقا لقاعدة الاشتراك بنحو الإشاعة، وإن ورد على حصة كل من الورثة في المسألة الأولى لم يرد على حصة الميت فيها، لأنها على نحو الكلي في المعين، فالنتيجة أن مسألتنا هذه ليست كمسألة الاقرار بالنسب مطلقا.
(1) فيه ان النص وهو خبر أبي البختري وهب بن وهب ضعيف، فلا يمكن الاعتماد عليه، ولكن الحكم بأن المقر له شريك في ثلث حصة كل منهما يكون على القاعدة، ولا مبرر لتنزيل اقراره على الإشاعة في حصته فقط، لأنه قد أقر باشتراكه معهما في أصل التركة لا في خصوص حصته.
(2) الاحتياط ضعيف جدا، ولا منشأ له، لعدم ثبوت الخبر سندا أولا، وكون مورده الوصية ثانيا، ومحل الكلام في المقام انما هو في غير مورد الوصية،
(1) فيه ان النص وهو خبر أبي البختري وهب بن وهب ضعيف، فلا يمكن الاعتماد عليه، ولكن الحكم بأن المقر له شريك في ثلث حصة كل منهما يكون على القاعدة، ولا مبرر لتنزيل اقراره على الإشاعة في حصته فقط، لأنه قد أقر باشتراكه معهما في أصل التركة لا في خصوص حصته.
(2) الاحتياط ضعيف جدا، ولا منشأ له، لعدم ثبوت الخبر سندا أولا، وكون مورده الوصية ثانيا، ومحل الكلام في المقام انما هو في غير مورد الوصية،