____________________
يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه، فان أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل " (1) فان هذا الذيل يدل على أن الواجب هو أن يحج عنه ذلك الرجل المعين، فان كان الحج تطوعا فمن ثلثه، وإن كان واجبا فمن الأصل، ومن المعلوم أن الظاهر منه هو أن جميع مصارفه من الأصل، لا خصوص مصارفه من الميقات فحسب، تطبيقا لقرينة المقابلة بينهما، وإلا لبين ذلك.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل توفى، وأوصى أن يحج عنه. قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، انه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه - الحديث - " (2).
فالنتيجة: ان هذه الروايات بقرينة المقابلة بين حج التطوع الذي جعله من الثلث، وبين الحج الواجب الذي جعله من الأصل، تدل على أنه بلدي، ومن هنا يختلف حكم ما إذا أوصى الميت بحجة الإسلام، وما إذا لم يوص بها، فعلى الأول تخرج نفقات الحجة البلدية المطلوبة من الأصل، وعلى الثاني تخرج نفقات الحجة الميقاتية منه - كما مر -.
(1) هذا لا كلام فيه بالنسبة إلى سقوط الحج عن ذمة الميت، وانما الكلام بالنسبة إلى الوصية، فالظاهر عدم العمل بها، لما مر من أن الواجب في صورة الوصية هو الاستيجار من البلد، وبما أن الخارج من التركة في هذه الصورة هو نفقات الحجة البلدية، فإذا خالف الوصية واستأجر من الميقات فعليه ان يصرف نفقات ما بين البلد والميقات في وجوه البر للميت.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل توفى، وأوصى أن يحج عنه. قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، انه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه - الحديث - " (2).
فالنتيجة: ان هذه الروايات بقرينة المقابلة بين حج التطوع الذي جعله من الثلث، وبين الحج الواجب الذي جعله من الأصل، تدل على أنه بلدي، ومن هنا يختلف حكم ما إذا أوصى الميت بحجة الإسلام، وما إذا لم يوص بها، فعلى الأول تخرج نفقات الحجة البلدية المطلوبة من الأصل، وعلى الثاني تخرج نفقات الحجة الميقاتية منه - كما مر -.
(1) هذا لا كلام فيه بالنسبة إلى سقوط الحج عن ذمة الميت، وانما الكلام بالنسبة إلى الوصية، فالظاهر عدم العمل بها، لما مر من أن الواجب في صورة الوصية هو الاستيجار من البلد، وبما أن الخارج من التركة في هذه الصورة هو نفقات الحجة البلدية، فإذا خالف الوصية واستأجر من الميقات فعليه ان يصرف نفقات ما بين البلد والميقات في وجوه البر للميت.