____________________
مجموع التركة، وهل أنها بنحو الكلي في المعين، أو بنحو الإشاعة؟!
مقتضى القاعدة وإن كان الثاني، لظهور نسبة الدين أو مقدار نفقات أعمال الحج إلى التركة في الإشاعة دون الكلي في المعين، فإنه بحاجة إلى عناية زائدة كنسبة صاع إلى صبرة أو ما شاكلها، الا أنه لابد من رفع اليد عن هذا الظهور وحمل النسبة على نسبة الكلي في المعين.
وقد استدل على ذلك بأمور:
الأول: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل مات، فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم ذلك في حصته... " (1) بتقريب أنها ظاهرة في أن المقر ملزم باخراج تمام الدين من حصته، هذا، ولكن هذا الظهور لا يخلو عن اشكال، لأن الظاهر منها أنه ملزم بما يخص حصته، فإنه ثابت فيها بقرينة كلمة (في) في قوله (عليه السلام): " يلزم ذلك في حصته " يعني أنه ملزم بما فيها لا بما في تمام التركة، نعم لو كان بدل كلمة (في) كلمة (من) لكان ظاهرا في المعنى الأول، يعني أنه ملزم بالدين من حصة، وهذا لا ينافي كون نسبة مقدار الدين الباقي في ملك الميت من التركة إلى مجموعها نسبة الكلي في المعين، لأن هذه النسبة محفوظة بعينها فيما يخص من الدين حصته كل من الورثة، أو فقل كما أن نسبة مجموع الدين إلى مجموع التركة نسبة الكلي في المعين، كذلك نسبة ما يخص منه حصة كل من الورثة إليها، لأن كلا منهم مخير في تطبيقه على أى جزء من أجزاء حصته شاء.
الثاني: انه إذا تلف بعض التركة بعد الموت، أو غصب غاصب منها، لم يضر بالدين ولا بنفقة حجة الاسلام، فإنها تخرج من الباقي، وهذا شاهد قطعي على أن النسبة نسبة الكلي في المعين لا الإشاعة، وهذا الوجه هو الصحيح، وهو بعينه ينطبق على ما يخص حصة كل من الورثة.
مقتضى القاعدة وإن كان الثاني، لظهور نسبة الدين أو مقدار نفقات أعمال الحج إلى التركة في الإشاعة دون الكلي في المعين، فإنه بحاجة إلى عناية زائدة كنسبة صاع إلى صبرة أو ما شاكلها، الا أنه لابد من رفع اليد عن هذا الظهور وحمل النسبة على نسبة الكلي في المعين.
وقد استدل على ذلك بأمور:
الأول: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل مات، فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم ذلك في حصته... " (1) بتقريب أنها ظاهرة في أن المقر ملزم باخراج تمام الدين من حصته، هذا، ولكن هذا الظهور لا يخلو عن اشكال، لأن الظاهر منها أنه ملزم بما يخص حصته، فإنه ثابت فيها بقرينة كلمة (في) في قوله (عليه السلام): " يلزم ذلك في حصته " يعني أنه ملزم بما فيها لا بما في تمام التركة، نعم لو كان بدل كلمة (في) كلمة (من) لكان ظاهرا في المعنى الأول، يعني أنه ملزم بالدين من حصة، وهذا لا ينافي كون نسبة مقدار الدين الباقي في ملك الميت من التركة إلى مجموعها نسبة الكلي في المعين، لأن هذه النسبة محفوظة بعينها فيما يخص من الدين حصته كل من الورثة، أو فقل كما أن نسبة مجموع الدين إلى مجموع التركة نسبة الكلي في المعين، كذلك نسبة ما يخص منه حصة كل من الورثة إليها، لأن كلا منهم مخير في تطبيقه على أى جزء من أجزاء حصته شاء.
الثاني: انه إذا تلف بعض التركة بعد الموت، أو غصب غاصب منها، لم يضر بالدين ولا بنفقة حجة الاسلام، فإنها تخرج من الباقي، وهذا شاهد قطعي على أن النسبة نسبة الكلي في المعين لا الإشاعة، وهذا الوجه هو الصحيح، وهو بعينه ينطبق على ما يخص حصة كل من الورثة.