____________________
لأصل استحقاق الإدانة والعقوبة فضلا عن كونها أشد. ويؤكد ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: " وإن كان معترفا انه ذنب ومات عليها.. إلى أن قال: كان عذابه أهون من عذاب الأول " فإنه يدل على انه منكر للرسالة ومكذب لها في الفرض الأول، فلذلك كان عذابه أشد من عذابه في هذا الفرض وإلا فلا مبرر لأصل العذاب.
وان شئت قلت: ان قوله (عليه السلام): " فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب " ناص في أن زعمه بأنها حلال انما هو بملاك تكذيبه الرسالة وانكاره لها، لا بملاك غفلته عن أنها مما اشتملت عليه الرسالة مع ايمانه الاجمالي بها، بداهة انه لو كان كذلك فلا معنى لاستحقاقه أصل العقوبة فضلا عن أشدها، وبذلك يظهر حال موثقة مسعدة بن صدقة باعتبار أنها كالصحيحة في المضمون والمؤدى.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن كثير الرقي: " فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا " (1) بدعوى أنه يدل على أن انكار الفريضة كفر، ومقتضى اطلاقه انه كفر وإن لم يكن ملتفتا إلى الملازمة بين انكارها وانكار الرسالة وتكذيبها.
والجواب: انه لا اطلاق لها، فان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن جحده الفريضة وانكاره لها انما هو عناية زائدة على تركه الفريضة وعدم العمل بها، وهذه العناية الزائدة تدل على عدم ايمانه بالرسالة وانه معاند لها والا فالترك لا يتوقف على الجحد والانكار، فالنتيجة ان الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في ذلك فلا ظهور لها في الاطلاق، فتكون مجملة فلا يمكن الاستدلال بها. هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من الكفر هنا الستر، باعتبار انه بعمله هذا قد جعل نفسه مستورة عن رحمته تعالى، لا في مقابل الايمان، واستعمال الكفر في هذا المعنى في الروايات كثير.
وان شئت قلت: ان قوله (عليه السلام): " فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب " ناص في أن زعمه بأنها حلال انما هو بملاك تكذيبه الرسالة وانكاره لها، لا بملاك غفلته عن أنها مما اشتملت عليه الرسالة مع ايمانه الاجمالي بها، بداهة انه لو كان كذلك فلا معنى لاستحقاقه أصل العقوبة فضلا عن أشدها، وبذلك يظهر حال موثقة مسعدة بن صدقة باعتبار أنها كالصحيحة في المضمون والمؤدى.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن كثير الرقي: " فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا " (1) بدعوى أنه يدل على أن انكار الفريضة كفر، ومقتضى اطلاقه انه كفر وإن لم يكن ملتفتا إلى الملازمة بين انكارها وانكار الرسالة وتكذيبها.
والجواب: انه لا اطلاق لها، فان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن جحده الفريضة وانكاره لها انما هو عناية زائدة على تركه الفريضة وعدم العمل بها، وهذه العناية الزائدة تدل على عدم ايمانه بالرسالة وانه معاند لها والا فالترك لا يتوقف على الجحد والانكار، فالنتيجة ان الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في ذلك فلا ظهور لها في الاطلاق، فتكون مجملة فلا يمكن الاستدلال بها. هذا إضافة إلى أنه لا يبعد أن يكون المراد من الكفر هنا الستر، باعتبار انه بعمله هذا قد جعل نفسه مستورة عن رحمته تعالى، لا في مقابل الايمان، واستعمال الكفر في هذا المعنى في الروايات كثير.