جعل المصنف حلق رأسه وشهرته قولا، مؤذنا بضعفه لعدم وقوفه على مستند، وقد أحسن ابن جنيد حيث اقتصر من حكم القيادة على ما ذكره في الرواية. " (1).
7 - المجلسي الأول: فإنه يقتصر على القول بالجلد والجز دون النفي (2). وقال في الروضة بعد نقل الرواية وتقويتها: " يدل على أن حده خمسة وسبعون سوطا وينفى. " (3).
8 - المجلسي الثاني: " في حد القيادة،... وعن بعض أنه يجلد في المرة الأولى خمسا وسبعين جلدة ثم يغرب عن البلد وهو الأقوى بحسب الدليل. " (4).
9 - السيد الخوئي: " وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط، وبين النساء والنساء للسحق.
إذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه، بل الاجماع عليه، وقال جماعة: إنه ينفى من مصره إلى غيره من الأمصار، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر، بل نسب ذلك إلى المشهور، ولكن لا مستند له، وأما إذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف، لكنه لا يخلو من إشكال، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق. " (5).
10 - السيد الگلپايگاني: " حد القيادة بعد الثبوت ثلاثة أرباع حد الزنا خمس وسبعون جلدة ولو تكرر ثانيا بعد الحد، حد خمس وسبعون جلدة أيضا، فإن