إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر، ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ولا سمعناه عنهم ولا منهم.
والحجة لنا فيه إجماع الطائفة، وأن ذلك أزجر وادعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع. " (1).
2 - الراوندي: " والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني. " (2).
3 - العلامة الحلي: بعد نقله الآراء: " ونحن في ذلك من المتوقفين. " (3).
4 - الشهيد الأول: " والقيادة: الجمع بين فاعلي الفاحشة... والحد خمس وسبعون جلدة حرا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا، رجلا أو امرأة، وقيل يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة. " (4).
5 - الفاضل المقداد، فإنه بعد أن اكتفى بنقل الآراء ولم يختر جانبا، قال:
" وقيل يحلق رأسه ويشهر، قاله الشيخ في النهاية، ولا أعلم مستنده. " (5).
6 - الشهيد الثاني: " اتفق الجميع على أن حد القيادة مطلقا خمس وسبعون جلدة، واختلفوا في ثبوت آخر معها، فأثبت الشيخ في النهاية، معها على الرجل حلق رأسه وشهرته في البلد والنفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره...
وليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) وهي تدل على نفيه أول مرة كما ذكره الشيخ، لكن ليس فيه الحلق والشهرة، مع أن في طريقه محمد بن سليمان وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره، ومن ثم